225

Darari Mudiyya

الدراري المضية شرح الدرر البهية

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الطعبة الأولى ١٤٠٧هـ

Publication Year

١٩٨٧م

وأما كونها لا تجب نفقة سائر القرابة إلا من باب صلة الرحم فلعدم ورود دليل يخص ذلك بل جاءت أحاديث صلة الرحم وهي عامة والرحم المحتاج إلى نفقة أحق الأرحام بالصلة وقد قال تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾ [الطلاق:٧] ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ [الطلاق:٧] ﴿عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾ [البقرة:٢٣٦] وأما كون من تجب نفقته تجب كسوته وسكناه فلما يستفاد من الآيات القرانية والأحاديث الصحيحة المتقدم ذكرها.

2 / 243