Darari Mudiyya
الدراري المضية شرح الدرر البهية
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition Number
الطعبة الأولى ١٤٠٧هـ
Publication Year
١٩٨٧م
Genres
Jurisprudence
لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب:٤٩] وأما كون عدة الأمة كالحرة فلحديث عائشة أن النبي ﷺ قال: " طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان" أخرجه الترمذي وأبو داود والبيهقي قال: فيه أبو داود وهو حديث مجهول وقال: الترمذي حديث غريب ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم ومظاهر لايعرف له في العلم غير هذا الحديث انتهى.
وأخرج ابن ماجه والدارقطني ومالك في المؤطا والشافعي من حديث ابن عمر عن النبي ﷺ قال: "طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان" وفي إسناده عمرو بن شعيب وعطية العوفي وهما ضعيفان وصحح الدارقطني أنه موقوف على ابن عمر وأخرج أحمد عن علي نحو ذلك وإذا كان الصحيح الوقف فيما عدا حديث عائشة فلم يكن بالباب ما تقوم به الحجة لأن حديث عائشة ضعيف كما عرفت فوجب الرجوع إلى أدلة الكتاب والسنة المشتملة على تفصيل العدد وهي غير مختصة بالحرائر وأما كون على المعتدة للوفاة ترك التزين فلحديث أم سلمة في الصحيحين أن النبي ﷺ قال: "لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا" وفي الباب عن أم حبيبة وزنيب بنت حجش في الصحيحين وغيرهما فيهما أيضا من حديث أم سلمة أن امرأة توفي زوجها فخشوا على عينها فأتوا رسول الله ﷺ فاستأذنوه في الكحل فقال: "لا تكتحل كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها أو شر بيتها فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر" وفي الصحيحين من حديث أم عطية قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا
2 / 236