Darari Mudiyya
الدراري المضية شرح الدرر البهية
Publisher
دار الكتب العلمية
Edition Number
الطعبة الأولى ١٤٠٧هـ
Publication Year
١٩٨٧م
Genres
١صورة إدراك تغير الطعم أن يذاق الماء فيوجد متغيرا فيبحث عن سبب تغيره فيعلم أنه من نجس خالطه. لا أنه يطلب ذوق الماء المعروف مخالطته النجاسة لاختبار تغيره بها.
1 / 17
١قال أبو داود: سمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قيم بئر بضاعة عن عقمها قلت ما أكثر ما يكون فيها الماء؟ قال: إلى العانة. قلت، فإذا نقص؟ قال: دون العورة. قال أبو داود: قدرت بئر بضاعة بردائي فمددته عليها ثم ذرعته، فإذا عرضها ستة أذرع، وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه هل غير بناؤه عما كان عليه؟ فقال: لا. ورأيت فيها ماء متغير اللون. ٢ عبارة التلخيص: وأعله ابن القطان بجهالة راويه عن أبي سعيد واختلاف الرواة في اسمه واسم بعلة إنما هو حيث يكون عرف الراوي وتميز بمعرف أو كنية أو لقب أو غيرها كمن وقع في اسمه واسم أبيه اختلاف، كأبي هريرة ﵁، فإنه احتلف في اسمه على نحو من عشرين قولا، وأما هنا فإن الاختلاف فيه اضطراب في السند وهو علة بلا ريب على أن فيه الجهالة وكفى بها علة. فالصواب التعويل على تقويته بالشواهد والله أعلم. من خط محمد العمراني، وقد سلم في "النيل" اعلال ابن القطان.
1 / 18
١ هذه الطريقة لا تعرف لتصحيح الحديث عند المحدثين، ولا يصير بذلك أيضا من الملتقى بالقبول عند الأمة ما لم ترده، ولا ضعفته، بل كانوا بين قائل به ومتأول. وهذا قد ضعفته كما ترى فأين القبول؟ والإجماع على مضمونه لا يستلزم أنه بعينه مستند الإجماع كما لا يخفي. من خط العلامة السيد الحسن بن يحيى الكبسي قدس سره العزيز.
1 / 19
١ فيه أن الحديث وقع جواب عن سؤال عما تنوبه السباع في الماء أيتوضأ به أم لا؟ وقد علم أن الذي يمنع من التوضؤ بالماء في الشريعة إنما هو النجاسة فتعين حينئذ الاتحاد بين حمل النجاسة =
1 / 20
= والخبث وإلا كان الجواب بمعزل عما فيه السؤال وهو خلف من المقال والله أعلم. من خط محمد العمراني. وقد يقال ليس مراده أن الخبث ليس بنجس أصلا، بل مراده أنه ليس بلازم النجاسة، بل قد قد يكون نجسا وقد لا يكون نجسا، ومدار النجاسة على التغير وعدمه ولا يخفى أن هذا تعطيل لمفهوم التقييد بالقلتين، فإنه يفهم أنه إذا كان دون القلتين فهو يحمل الخبث دائما ليخالف المذكور. أعني إنه لا يحمل الخبث وإلا لم يكن مخالفا بل مسكوتا عنه كما يقوله من ينفي المفهوم ويكون المعول على هذا التقييد بالتغير وعدمه. وحينئذ فلا فرق في ذلك بين ما كان قلتين أو دونهما إذ الحكم فيهما معا النجاسة مع التغير والطهارة مع عدمه. من خط السيد العلامة الحسن بن يحيى قدس سره.
1 / 21
1 / 22
١ لعل مراده بالجمعين المشار إليهما، أما الجمع بين الأدلة فلرده حديث القلتين إلى أن عموم طهارة القلتين مخصوص بما لم يتغير وإلا فنجس كما دونهما، ورده عدم جواز ملابسة ما يظن استعمال النجاسة معه رده إلى أن ظن استعمالهما لا يحصل إلا مع تغير الماء بأحد أوصافه. وأما الجمع بين المذاهب، أعني رد من اعتبره في القليل دون القلتين أو بما فيه ظن استعمال النجاسة إلى اعتبار تغير الماء فلعله بنحو ما ذكر في الأدلة. وأقول: أما اعتبار ذلك في الجمع بين المذاهب فهو بعيد وكيف لا؟ ومن يقول بنجاسة ما دون القلتين لا يعتبر التغير، ومن يقول بالظن فهو يقول: كل موكول إلى ظنه، اللهم إلا أن يقول: يلزمه ذلك. لأنه لا يحصل الظن إلا مع التغير، وأما الجمع بين الأدلة بما ذكر فقد سبقه إليه القاضي حسين بن ناصر المهلا في الجمع بين حديث القلتين والزيادة في حديث "إلا ما غير"، والمقبلي في حمله اعتبار ظن استعمال النجاسة على التغير وتلازمهما، ولكن لم يقرر ذلك المؤلف على ما ينبغي. وقد رأيت تقريره على ما تقرر لي فأقول في تقريره: إن حديث القلتين محمول على أنه خرج مخرج الأغلب فيما يتغير وما لا يتغير، وأن المراد به أن الغالب على النجاسة أنها إن وردت على ما هو دون القلتين من الماء غيرته إلى وصفها فيحمل الخبث وإن وردت على قدر قلتين فصاعدا لم تغيره ولم يحمل الخبث بذلك فيكون ارجاعا إلى التغير وعدمه، ولا يخفى أن هذا إن كان فيما ورد في سبب الحديث فقط وهو ماء الفلاة وما ينوبه من نجاسة السباع فهو قريب في أغلبية ذلك فيما يستنقع من ماء المطر فيها وفيما تلقى السباع فيه، ولكن فيه نظر للعموم على السبب. وفيه خلاف فيما كان جواب سؤال، وأيضا يكون كالمظنة لربط التغير بما دون القلتين. وفي حديث القلتين من الاحتمال في المعنى ما لا يصلح أن يكون مظنة لاختلاف العلامات وغموض معنى حمل الخبث وبتردد هل بلغ الماء قلتين؟ يعني في زيادة أو نقصان مع كزن التغير إلى الوصف ظاهر لا يحتاج إلى بيان مظنة. ولهذا كان الرد إليه أرجح من تخصيص عموم قوله: "لا ينجسه شيء". بالمفهوم المذكور لضعفه واحتماله. وأما أدلة القائل بإعمال الظن في المنع مما تستعمل النجاسة باستعمال نحو قوله تعالى: ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ [المدثر:٥] وحديثي الاستيقاظ والولوغ في المنع عما لابسته لقلته، لكونه في إناء، والنهي عن البول في الماء الدائم، فرد هذا إلى أنه حيث تغير الماء فيه بعض الخفاء، ولكن يقال أيضا ليس بلازم فيها ما ذكرتم من ظن استعمال النجاسة باستعماله، فالأظهر فيها أن النهي للتعبد ونقول: إن الظن الممنوع فيه=
1 / 23
= استعمال النجاسة باستعمال، هو لازم للتغير إذ لا يحصل إلا معه سيما فيما لا يظهر فيه التغير كقطرة بول في بحر. من خط سيدي العلامة الحسن بن يحيى الكبسي روح الله روحه. ١ أما أنا فأقول، قد اضطربت أمواج محيط شيخنا في هذا البحث، فلم يصف مورده عن كدر فتفطن وارجع النظر فيه كرتين. ومن خط العمراني. فإنه لم يتقرر في كلامه معنى حمل الماء للخبث وعدمه، بل قسم حمل الخبث إلى قسمين حمل مع التغير، وحمل له مع عدمه، فلم يقع فرق بين مفهوم حديث القلتين ومنطوقه. ومن خط سيدي العلامة حسن بن يحيى قدس سره. وأقول من تأمل حق التأمل لم يجد في كلام المؤلف اضطرابا. بل هذا التقرير على أحسن الوجوه وأكملها.
1 / 24
١ لا يذهب عليك أن قوله ﷺ: "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب" مشروطة عامة. يعني أنه حكم فيها بالمنع من الاغتسال على الماء ما دام وصفه وهو الديمومة وهو معنى خروجه عن كونه مطهرا. والقول بعدم خروجه عنها ح. معللا بسرعة الزوال خلف من المقال وضرورة بطلان قولك المحمر وجهه ليس بخجل لسرعة زوال الحمرة المحكوم عليها بالخجل ما دامت. والله أعلم من خط العمراني.
1 / 25
١ظاهر هذا أنه حمل معنى الدائم على الساكن عن الحركة. والماء جسم سيال لا يكتنفه حقيقة سكون. والأظهر أن المراد بالدائم الساكن عن الجري بدليل رواية في الماء الدائم الذي لا يجري. فلا يخرج من النهي بمجرد تحريكه. بل لا بد من جريه، وأيضا فتحركه ثم عوده بسرعة لا يخرجه عن كونه دائما بخلاف إذا جرى. من خط العلامة حسن بن يحيى قدس سره.
1 / 26
١ فيه أن جعل النضح والرش مطهرا لا يوجب إخراجه عن النجاسة، كما في جعل المسح للنعل بالتراب مطهرا للغائط، ولم يستلزم ذلك خروجه من النجاسة فلا وجه للاستثناء، كما أن اختلاف كيفية التطهير للنجس غير موجبة لخروجه عن النجاسة.! هـ محرر الأصل.
1 / 27
١ انظر هذا الكلام فإنه أصل عظيم في الشرع يجب الوقوف عنده، لأن كثيرا من المتفقهة يعجل بالحكم في الأمر من غير دليل شرعي واضح، بل أخذا منه باللازم المفهوم من كلام الفقهاء، =
1 / 28
= وقد علمت أن لا مفهوم ولا مقتضى إلا لكلام المعصوم. وقد تكلم الأصوليون على ذلك عند الكلام على" المنطوق والمفهوم"، والأخذ بهما في كلام الله ورسوله لا غير. وتكلموا مع ذلك على اعتبارهما في كلام الموصي والواقف، ولم يقولوا أن المتون وعبارات الفقهاء تنزل منزلة كلام الله وكلام رسوله ويؤخذ منها باللازم ولازم اللازم وتضرب الأحكام على العباد كافة باسم الشرع من هذا الطريق، كما ترى ذلك في كثير من كتب المتأخرين من فقهاء المذاهب حيث يعرضون لمسألة جديدة لم ينص عليها بذاتها أحد من المتقدمين فيستعرضون بعض كلام الفقهاء في أششباه تلك المسألة ويأخذون من عباراتهم باللازم والمفهوم، ويصبح ذلك حكما شرعيا لله تعالى في أعناق المكلفين. وكثير من شراح المتون الفقهية هذا دأبهم وقد لا تكون تلك المتون بلسان عربي مبين. وقد يخرجون بذلك عن قواعد المذاهب، بل وعن الأصول الفقهية، ونسوا أنهم إن كانوا مجتهدي مذهب أن واجبهم أن يبذلوا هذا الجهد في استعراض كتاب الله تعالى وصحيح السنة فيما يستجد من الأحكام ويأخذوا منهما على نحو ما أخذ إمامهم وعلى أصوله التي أسسها لهم، والله أعلم.
1 / 29
١ بالتشديد من التبريك.
1 / 30
1 / 31
١ بناء على أن معناه النجس المتعارف بين المتشرعة لغة أو حقيقة شرعية، ودون ذلك مهامه، ومع هذا تعرف ما في إثبات نجاسة الروث لكون الركس لغة في النجس، ولو قيل تقريره ﷺ في شاة ميمونة على فهم نجاستها وإرشادهم إلى كيفية تطهير جلدها دليل على نجاسة الميتة لما كان مستبعدا. وأما قوله ﷺ: "إنما حرم من الميتة أكلها" فلا دلالة فيه على الطهارة إذ مفاده حصر محرم منافعها في الأكل دون سائر المنافع من نحو الاستصباح بدهنها والانتفاع بجلدها. وقد أرشدهم إلى تطهير جلدها لما كان من ضرورة الانتفاع به مباشرته. وأما دهنها فهو ممكن الانتفاع به من دون مباشرة، فلا يقال أن تسويغ الانتفاع إباحة لمباشرته وهو ينافي الحكم بنجاسته والله أعلم. من خط الفقيه محمد العمراني. وفيه غلط فاحش بذكره دهن الميتة فإنه من المحرمات قطعا كما في الصحيحين أنه سئل النبي ﷺ عن شحوم الميتة للاستصباح بها ودهن السفن فقال: لا هو حرام، ثم قال: "قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم الشحوم جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه".
1 / 32
١أخرج الطبراني في الكبير، وأبو نعيم في الحلية، والبيهقي في السنن عن ثعلبة الخشني "رضي" يرفعه: "إن الله ﷿ فرض فرائض فلا تضيعوها. وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تقربوها وسكت عن أشياء رحمة لكم فلا تتكلفوها". قال ابن القيم في أعلام الموقعين: وقد صح عن النبي ﷺ. وأخرج الطبراني في الأوسط عن أبي الدرداء: "إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن كثير غير نسيان رحمة لكم فاقبلوها". من خط محمد العمراني سلمه الله تعالى.
1 / 33
١ظاهر كلامه أن الرجس إما مشترك أو أنه لغوي شرعي، وفي ذلك نظر، ثم إنه قد يقال: إن هذه دلالة اقتران ضعيفة، لأن قوله رجس خبر عن كل من المذكورات، والخبر الواحد لا يختلف لأنه محكوم به على متعددات. وأما الاستدلال على نجاسة الكافر والخمر والميتة بما في حديث أبي ثعلبة من الأمر بغسل آنية الكفار لكونهم كانوا يشربون فيها الخمر ويطبخون فيها اللحوم فلا يدل على النجاسة لجواز أن يكون ذلك لما تقدم بها من المحرم. وذلك لعدم وجود غيرها، وكذلك لا يدل أمره ﷺ في لحوم الحمر بخيبر بأن تهراق الآنية وتكسر أو تغسل لاحتمال أنه ليس لأجل النجاسة من خط العلامة حسن بن يحيى قدس سره.
1 / 34
= وأما التعليل في الحديث بقوله: فإنها رجس أو نجس، فقد شك فيه الراوي وقد عرفت احتمال معنى رجس ونجس. من خطه ﵀.
1 / 35
1 / 36