Darʾ al-lawm waʾl-ḍaym fī ṣawm yawm al-ghaym
درء اللوم والضيم في صوم يوم الغيم
Genres
Your recent searches will show up here
Darʾ al-lawm waʾl-ḍaym fī ṣawm yawm al-ghaym
Ibn al-Jawzī (d. 597 / 1200)درء اللوم والضيم في صوم يوم الغيم
Genres
بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر وأعن
فإذا حال دون المطلع غيم وجب صومه من رمضان كالطرف الآخر.
قال الخصم: أحد طرفي شعبان أو رمضان؟. الأول: مسلم، والثاني: ممنوع. قالوا: والأصل حجة عليكم من وجهين:
أحدهما: أنه يجب فيه البقاء على الأصل، والقضاء بعدم طلوع الهلال، فليكن في مسألتنا مثله تغليبا للبقاء على الأصل، وهو شعبان.
والثاني: أنا قد اتفقنا على التفريق بين حكم الهلال في أول الشهر وفي آخره في الصحو والغيم، ففي الصحو تقبل شهادة الواحد في إثبات رمضان، ويجب الصوم عندكم وعند الشافعي، وعند أبي حنيفة مع الغيم.
وكذلك إذا شهد رجل في أول رمضان برؤية الهلال، وردت شهادته، فإنه يلزمه الصوم.
وإذا شهد في آخر الشهر فردت شهادته لم يجز له أن يعمل بمقتضى شهادته ولا يفطر، فاعتبار أول الشهر بآخره فاسد.
Page 89