Daqāʾiq al-Minhāj
دقائق المنهاج
Editor
إياد أحمد الغوج
Publisher
المكتبة المكية ودار ابن حزم
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
مكة المكرمة وبيروت
Genres
Shāfiʿī Law
قَوْله فِيمَن نذر حجا أَو عمْرَة إِن كَانَ معضوبا استناب يتَنَاوَل الِاسْتِنَابَة بِأُجْرَة أَو جعل وتبرعا وَهُوَ مُرَاد الْمُحَرر وَإِن لم يُصَرح بالتبرع
قَوْله فِيمَن نذر هَديا لزمَه حمله إِلَى مَكَّة وَالتَّصَدُّق بِهِ على من بهَا يعم المستوطن والغريب وَهُوَ مُرَاد الْمُحَرر بقوله على أَهلهَا
قَول الْمُحَرر فِي آخر النّذر وَالسَّلَام على الْغَيْر الأجود حذف الْغَيْر إِذْ لَا فَائِدَة فِيهِ وَقد يُوهم الِاحْتِرَاز من سَلَامه على نَفسه عِنْد دُخُوله بَيْتا خَالِيا وَلَا يَصح الِاحْتِرَاز فَإِنَّهُمَا سَوَاء
قَول الْمِنْهَاج فِي القَاضِي إِذا كَانَ هُنَاكَ مثله وَلَيْسَ بخامل وَلَا مُحْتَاج الأولى تَركه يعم ترك الطّلب وَالْقَبُول وَقد يُوهم كَلَام الْمُحَرر اخْتِصَاصه بترك الطّلب
قَوْله وَلَو حكم خصمان رجلا فِي غير حد لله تَعَالَى فَقَوله فِي غير حد لله تَعَالَى زِيَادَة لَهُ
قَوْله وَإِن قَالَ حكم بعبدين وَلم يذكر مَالا أحضر وَقيل لَا حَتَّى يُقيم بَيِّنَة بِدَعْوَاهُ هَذَا غير مُخَالف لقَوْل الْمُحَرر وَرجح الثَّانِي مرجحون لِأَنَّهُ لَا يمْنَع أَن الأول رَجحه آخَرُونَ أَو الْأَكْثَرُونَ وَقد صحّح هُوَ الأول فِي الشَّرْح وَصَححهُ آخَرُونَ
قَوْله وَيسْتَحب كَون مَجْلِسه لائقا بِالْوَقْتِ وَالْقَضَاء الْقَضَاء زِيَادَة لَهُ
قَوْله فِي الْهَدِيَّة للْقَاضِي جَازَ بِقدر الْعَادة فَقَوله بِقدر الْعَادة زِيَادَة لَهُ
قَوْله وَيحكم لَهُ ولهؤلاء الإِمَام إِلَى آخِره أَعم من قَول الْمُحَرر لَهُ ولأبعاضه
1 / 76