Daqaiq Minhaj

al-Nawawi d. 676 AH
37

Daqaiq Minhaj

دقائق المنهاج

Investigator

إياد أحمد الغوج

Publisher

المكتبة المكية ودار ابن حزم

Edition Number

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

مكة المكرمة وبيروت

موهمة التَّعْمِيم قَول الْمِنْهَاج وَلَو وَكله بِقَضَاء دين فَقَالَ قَضيته وَأنكر الْمُسْتَحق هَكَذَا صَوَابه وَوَقع فِي بعض نسخ الْمُحَرر وَكله فِي قبض دين فَقَالَ قَبضته وَهُوَ تَصْحِيف من النساخ السرجين والسرقين بِكَسْر السِّين وَفتحهَا عجمي مُعرب وَهُوَ الزبل الْعَارِية بتَشْديد الْيَاء وتخفيفها وَجَمعهَا عوار قَول الْمِنْهَاج إِذا أَعَارَهُ لزرع الْحِنْطَة زَرعهَا وَمثلهَا أحسن من قَول الْمُحَرر زَرعهَا وَمَا دونهَا لِأَنَّهُ يُوهم منع الْمثل وَلَا منع مِنْهُ قطعا قَوْله الْغَصْب الِاسْتِيلَاء على حق الْغَيْر عُدْوانًا أصوب من قَول غَيره هُوَ الِاسْتِيلَاء على مَال غَيره عُدْوانًا ليدْخل فِيهِ غصب الْكَلْب وَجلد الْميتَة والسرجين والاختصاص وَنَحْوهَا مِمَّا لَيْسَ بِمَال وَيصِح غصبه القصارة بِكَسْر الْقَاف قَول الْمِنْهَاج لَو أخر الشُّفْعَة وَقد أخبرهُ ثِقَة هُوَ مُرَاد الْمُحَرر بقوله أخبرهُ وَاحِد قَوْله ومورد الْمُسَاقَاة النّخل وَالْعِنَب مُوَافق لنَصّ الشَّافِعِي فِي الْمُخْتَصر فِي ذكر الْعِنَب وَأحسن من قَول غَيره النّخل وَالْكَرم فقد ثَبت فِي الصَّحِيح النَّهْي عَن تَسْمِيَته كرما الودي بتَشْديد الْيَاء صغَار النّخل وَيُسمى أَيْضا الفسيل

1 / 63