فصل
والصلاة عليه فرض كفاية.
وتسقط١ بمكلف ولو أنثى.
وشروطها ثمانية: النية والتكليف٢ واستقبال القبلة وستر العورة واجتناب النجاسة وحضور الميت إن كان بالبلد وإسلام المصلى والمصلى عليه وطهارتهما ولو بتراب لعذر.
وأركانها٣ سبعة: القيام في فرضها والتكبيرات الأربع وقراءة الفاتحة والصلاة على محمد٤ والدعاء للميت والسلام والترتيب٥ لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة بل يجوز بعد الرابعة.
وصفتها: أن ينوي ثم يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على محمد٦ كفي التشهد ثم يكبر ويدعو للميت بنحو: "اللهم ارحمه" ثم يكبر ويقف بعدها٧ قليلا ويسلم وتجزئ: واحدة ولو لم يقل "ورحمة الله".
_________
١ في "ن" "ويسقط".
٢ أي بأن يكون المصلي بالغا عاقلا، وهذا شرط للصلاة التي يسقط بها الفرض فقط، وإلا فتصبح من المميز كغيرها. حاشية اللبدي "ص: ١٠٧".
٣ قال في المنتهى "١/١٦١": "واجباتها".
٤ في "أ" زيادة "ﷺ"، وكذا في "ن"، و"م".
٥ للأركان، فتتعين القراءة في الأولى، والصلاة على النبي ﷺ في الثانية، صرح به في: المستوعب، الكافي والتلخيص، والبلغة. نيل المآرب "١/٢٢٧".
٦ في "أ" زيادة "ﷺ".
٧ بعدها "لا توجد في "أ"، ولا في "ج"، وأدرجها في "ن" في الشرح.
1 / 69