مقدمة
...
بسم الله الر حمن الرحيم
وبه ثقتي ١
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مالك يوم الدين.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبين لأحكام شرائع الدين الفائز بمنتهى الإرادات٢ من ربه فمن تمسك بشريعته فهو من الفائزين صلى الله وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبه أجمعين.
وبعد: فهذا مختصر في الفقه على المذهب الأحمد مذهب الإمام أحمد بالغت في إيضاحه رجاء الغفران وبينت فيه الأحكام أحسن بيان لم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان وعليه الفتوى فيما بين أهل الترجيح والإتقان وسميته بـ دليل الطالب لنيل المطالب
والله أسأل أن ينفع به من اشتغل به من المسلمين وأن يرحمني والمسلمين إنه أرحم الراحمين.
_________
١ قوله: وبه ثقتي لا يوجد في أ، ب.
٢ في حاشية الدليل لابن عوض: المراد – هنا – أن هذا الكتاب ظفر باختصاره من منتهى الإرادات من قبيل التوراة وهي: إطلاق لفظ له معنيان فأطلق منتهى الإرادات وأراد معناه البعيد. حاشية ابن مانع "ص: ٣".
1 / 1
كتاب الطهارة
مدخل
...
كتاب الطهارة
وهي: رفع الحدث ١وزوال الخبث.
وأقسام الماء ثلاثة:
أحدها: طهور وهو الباقي على خلقته يرفع الحدث ويزيل الخبث.
وهو أربعة أنواع:
١ - ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو ما ليس مباحا.٢
٢ - وماء يرفع حدث الأنثى لا الرجل البالغ والخنثى وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث.
٣ - وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه وهو ماء بئر بمقبرة وماء اشتد حره أو برده أو سخن بنجاسة أو بمغصوب أو استعمل في طهارة لم تجب أو في غسل كافر أو تغير بملح مائي أو بما لا يمازجه كتغيره بالعود القماري وقطع الكافور والدهن ولا يكره ماء
_________
١ الأولى أن يقول: وهي ارتفاع الحدث إلخ لأنه تفسير للطهارة وأما الرفع، فهو تفسير للتطهير لأنه الفاعل، فيحصل التطابق بين المفسر. حاشية اللبدي "ص: ١٠".
٢ في "أ" "بمباح".
1 / 3
زمزم إلا في إزالة الخبث.
٤ - وماء لا يكره استعماله كماء البحر والآبار والعيون والأنهار والحمام و١ المسخن بالشمس والمتغير بطول المكث أو بالريح من نحو ميتة أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر ما لم يوضعا.
الثاني: طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث٢ وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر فإن زال تغيره بنفسه٣ عاد إلى طهوريته.
ومن الطاهر: ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب.
الثالث: نجس يحرم استعماله إلا للضرورة ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه.
فإن زال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور إليه أو بنزح منه ويبقى بعده
_________
١ في "ن" زيادة: "لا يكره". وكذا في "ج".
٢ أي ونحوهما، فلا يصح أن يغسل به ميت، ولا غسل يدي قائم من نوم ليل ولا أنثيي من نزل منه مذي، ولا غسل مستحب، كغسل الجمعة، ولا وضوء مسنون، ونحو ذلك، مع أن هذا ليس رفع حدث، ولا إزالة خبث، ففي عبارته قصور. حاشية اللبدي "ص: ١٢".
٣ ليس بقيد، بل إن زال تغيره بإضافة ونحوها عاد إلى طهوريته. حاشية اللبدي "ص:١٢".
1 / 4
كثير طهر
والكثير قلتان تقريبا١ واليسير ما دونهما وهما خمسمائة رطل بالعراقي وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع بالقدسي ومساحتهما أي القلتان ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا.
فإذا كان الماء الطهور٢ كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه وإن شك في كثرته فهو نجس.
وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة لم يتحر ويتيمم بلا إراقة.
ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله.
_________
١ الأولى أن يأتي بهذه اللفظة بعد قوله: "وهما خمسمائة رطل بالعراقي" لأن الكثير قلتان تحديدا، فلو نقص عن القلتين يسيرا صار دونهما ومناط الحكم بلوغ الماء قلتين أو عدمه وأما كون القلتين خمسمائة رطل بالعراقي فتقريب لا تحديد فلو نقص هذا القدر رطلا أو رطلين فلا يضر ويسمى قلتين لأن هذا التقدير بالنص وذلك لأن المراد بالقلتين من قلال هجر وكانت القلة تسع قربتين وشيئا والقربة تسع مائة رطل فاحتاطوا وجعلوا الشيء نصفا وهو يمكن أن يكون أقل من النصف بل ومن الربع فاغتفروا النقص اليسير من هذا العدد وهذا ظاهر لا غبار عليه لا يحتاج لتأمل. حاشية اللبدي "ص: ١٣".
٢ "والطهور" لا توجد في "ن".
1 / 5
باب الآنية١
يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما.
وتصبح الطهارة بهما٢ وبالإناء المغصوب.
ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة٣ لغير زينة.
وآنية الكفار وثيابهم طاهرة.
ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته.
وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ٤.
والشعر والصوف٥ والريش طاهر إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو كانت٦ غير مأكولة كالهر والفأر.
_________
١ ترجم لشيء وزاد عليه وهذا ليس بعيب. حاشية اللبدي "ص: ١٤" ومراده بالزيادة: أن ذكر في آخر الباب حكم ثياب الكفار والتجنيس بالشك وحكم الشعر والصوف ونحوها وليست من آنية وليس ذلك معيبا لأنه استطراد للمناسبة.
٢ في "أ"، و"ب"، "بها"، وكذا في "ن".
٣ في "ب"، زيادة "لحاجة" وفي "ن" فضة بالتنكير.
٤ تبعا للإقناع "١/٢١"، وقال المنتهى "١/١٢": "يباح دبغ جلد نجس بموت واستعماله بعده".
٥ في "ن"، زيادة: "والوبر".
٦ "كانت"لا توجد في "أ"، و"ب".
1 / 6
ويسن١ تغطية الآنية وإيكاء الأسقية٢
_________
١ في "ب" سن، وكذا في "ن".
٢ في المنتهى "١/١٢": أن التغطية والإيكاء سنة، سواء كان الوقت ليلا أو نهارا وقال في الإقناع "١/٢١": إذا أمسى.
باب الاستنجاء وآداب التخلي الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منق. فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات تعم كل مسحة المحل٣. والإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان وظنه كاف. ويسن٤ الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم بالماء فإن عكس كره ويجزئ أحدهما والماء أفضل. ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء. ويحرم بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة فإن فعل لم يجزئه بعد _________ ٣ وهذا الشرط الثامن في المتن. ذكر الماتن ثمانية شروط ويستفاد من الإقناع بقية اثني عشر. قال: "ولا يجزئ في قبلي خنثى مشكل ولا مخرج غير فرج كتنجس مخرج ولا إن خرجت أجزاء الحقنة فهذه أربعة شروط وتقدم ستة وتأتي البقية. نيل المآرب "١/٥٠". ٤ في "ب" سن، وكذا في "ن".
باب الاستنجاء وآداب التخلي الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منق. فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات تعم كل مسحة المحل٣. والإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان وظنه كاف. ويسن٤ الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم بالماء فإن عكس كره ويجزئ أحدهما والماء أفضل. ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء. ويحرم بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة فإن فعل لم يجزئه بعد _________ ٣ وهذا الشرط الثامن في المتن. ذكر الماتن ثمانية شروط ويستفاد من الإقناع بقية اثني عشر. قال: "ولا يجزئ في قبلي خنثى مشكل ولا مخرج غير فرج كتنجس مخرج ولا إن خرجت أجزاء الحقنة فهذه أربعة شروط وتقدم ستة وتأتي البقية. نيل المآرب "١/٥٠". ٤ في "ب" سن، وكذا في "ن".
1 / 7
ذلك إلا الماء كما لو تعدى الخارج موضع العادة١.
ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر والنجس الذي لم يلوث المحل.
فصل
يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى وقول: "بسم الله" ٢ أعوذ بالله من الخبث والخبائث٣.
وإذا خرج قدم اليمنى وقال: "غفرانك" ٤ "الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني" ٥.
_________
١ فلو تعدى بول المرأة إلى مخرج الحيض لزمها الغسل ولا يكفي الاستجمار لأن مخرجها مختلف وذكر في المغني احتمالا أنه لا يجب الغسل بل يكفي الاستجمار وأقره في الشرح والرعاية لأن هذا عادة في حقها كالمعتادة في غيرها قلت: وهذا وهو الصواب إن شاء الله ويرشد لذلك قولهم: موضع العادة ولو كان مرادهم ما تقدم لقالوا: موضع الخروج أو المخرج مثلا ويلزم عليه أن لا يصح استجمار أنثى أصلا لأنه لا بد من التعدي المذكور وهذا لا قاتل به والله أعلم. حاشية اللبدي"ص: ١٦".
٢ أخرجه ابن ماجه "٢٩٧" من حديث علي وقد صح بمتابعاته وشواهده
٣ أخرجه البخاري "١٤٢"، ومسلم "١٢٢/٣٧٥" من حديث أنس.
٤ أخرجه الترمذي "٧" من حديث عائشة وقال الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار "١/٢١٤": هذا الحديث حسن صحيح.
٥ أخرجه ابن ماجه "٣٠١" من حديث أنس قال ابن حجر في نتائج الأفكار "١/٢١٧": هكذا أحرجه ابن ماجه ورواته ثقات ثقات إلا إسماعيل.
1 / 8
ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر١ ومهب الريح والكلام٢ والبول في إناء وشق ونار ولا يكره البول.
قائما ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل ويكفي إرخاء ذيله.
وأن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمر يقصد وبين قبور المسلمين.
وأن يلبث فوق قدر حاجته.
_________
١ قال ابن القيم: لم ينقل عن النبي ﷺ في ذلك كلمة واحدة لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مرسل ولا متصل وليس لهذه المسألة أصل في الشرع. مفتاح دار السعادة "٢/٢٠٥-٢٠٦".
٢ قال في الغاية "١/١٨" والإقناع "١/١٥": "ويجب الكلام لتحذير معصوم كأعمى وغافل". وفي المنتهى "١/١٣": كره الكلام مطلقا".
باب السواك يسن بعود رطب لا يتفتت. وهو مسنون مطلقا إلا بعد الزوال للصائم فيكره ويسن له قبله بعود يابس ويباح برطب. ولم يصب السنة من استاك بغير عود. ويتأكد عند وضوء وصلاة وانتباه من نوم وعند تغير رائحة فم وكذا عند دخول مسجد ومنزل وإطالة سكوت وصفرة أسنان.
باب السواك يسن بعود رطب لا يتفتت. وهو مسنون مطلقا إلا بعد الزوال للصائم فيكره ويسن له قبله بعود يابس ويباح برطب. ولم يصب السنة من استاك بغير عود. ويتأكد عند وضوء وصلاة وانتباه من نوم وعند تغير رائحة فم وكذا عند دخول مسجد ومنزل وإطالة سكوت وصفرة أسنان.
1 / 9
ولا بأس أن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا.
فصل
يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر والنظر في المرآة والتطيب بالطيب والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا وحف الشارب وإعفاء اللحية وحرم حلقها ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها والختان واجب على الذكر والأنثى عند البلوغ وقبله أفضل.
باب الوضوء تجب فيه التسمية وتسقط سهوا وإن ذكرها في أثنائه ابتداء. وفروضه ستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق وغسل١ اليدين مع المرفقين ومسح الرأس كله ومنه الأذنان وغسل الرجلين مع الكعبين والترتيب والموالاة. وشروطه ثمانية: انقطاع ما يوجبه والنية والإسلام والعقل والتمييز والماء الطهور المباح وإزالة ما يمنع وصوله والاستجمار تجب فيه التسمية وتسقط سهوا وإن ذكرها في أثنائه ابتداء وفروضه ستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين مع المرفقين ومسح الرأس كله ومنه الأذنان وغسل الرجلين مع الكعبين والترتيب والموالاة وشروطه ثمانية: انقطاع ما يوجبه والنية والإسلام والعقل والتمييز والماء الطهور المباح وإزالة ما يمنع وصوله والاستجمار٢. _________ ١ سقط من "ب". ٢ "أو الاستجمار" لا توجد في "أ"و"ب".
باب الوضوء تجب فيه التسمية وتسقط سهوا وإن ذكرها في أثنائه ابتداء. وفروضه ستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق وغسل١ اليدين مع المرفقين ومسح الرأس كله ومنه الأذنان وغسل الرجلين مع الكعبين والترتيب والموالاة. وشروطه ثمانية: انقطاع ما يوجبه والنية والإسلام والعقل والتمييز والماء الطهور المباح وإزالة ما يمنع وصوله والاستجمار تجب فيه التسمية وتسقط سهوا وإن ذكرها في أثنائه ابتداء وفروضه ستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين مع المرفقين ومسح الرأس كله ومنه الأذنان وغسل الرجلين مع الكعبين والترتيب والموالاة وشروطه ثمانية: انقطاع ما يوجبه والنية والإسلام والعقل والتمييز والماء الطهور المباح وإزالة ما يمنع وصوله والاستجمار٢. _________ ١ سقط من "ب". ٢ "أو الاستجمار" لا توجد في "أ"و"ب".
1 / 10
فصل
فالنية هنا قصد رفع الحدث أو قصد ما تجب له الطهارة كصلاة وطواف ومس مصحف.
أو قصد ما تسن له كقراءة١ وذكر وأذان ونوم ورفع شك وغضب وكلام محرم وجلوس بمسجد وتدريس علم وأكل.
فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه.
ولا يضر سبق لسانه بغير مانوى ولا شكه في النية أو في فرض بعد فراغ كل عبادة.
وإن شك فيها في الأثناء استأنف.
فصل في صفة الوضوء
وهى أن ينوي ثم يسمي يغسل كفيه ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه من منابت شعر الرأس المعتاد ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية إلا أن لا يصف البشرة ثم يغسل يديه مع مرفقيه ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر٢ ونحوه ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد٣ الوجه إلى ما يسمى قفا والبياض فوق الأذنين منه ويدخل سبابتيه في
_________
١ في "ن" لقراء".
٢ في "ب" "ظفر" بدون هاء الضمير.
٣ حد لا توجد في "أ"
1 / 11
صماخي١ أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما العظمان الناتئان.
فصل
وسننه ثمانية عشر٢: استقبال القبلة والسواك وغسل الكفين ثلاثا والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما لغير الصائم والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقا والزيادة في ماء الوجه وتخليل اللحية الكثيفة وتخليل الأصابع وأخذ ماء جديد للأذنين وتقديم اليمنى على اليسرى ومجاوزة محل الفرض والغسلة الثانية والثالثة واستصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء والإتيان بها عند غسل الكفين والنطق بها سرا.
وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله٣ مع رفع بصره إلى السماء: بعد فراغه.
وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونه٤.
_________
١ في "أ"، و"ب" صباح بالأفراد وكذا في "ن".
٢ في "ن" "ثمان عشرة"، وقال اللبدي في حاشية "ص: ٢١" كذا في أكثر النسخ والصواب: ثمان عشرة كما هو معلوم من أن العدد من ثلاثة إلى عشرة يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر واثنان وواحد وعشرة يذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث لكن قد يقال: إن هذا ما لم يكن المعدود محذوفا والإجاز الأمران.
٣ أخرجه مسلم "١/٢١٠" من حديث عقبة بن عامر.
٤ في "أ" معاون.
1 / 12
باب مسح ١ الخفين
يجوز بشروط سبعة لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما وإمكان المشي بهما عرفا وثبوتهما بنفسهما وإباحتهما وطهارة عينهما وعدم وصفهما البشر.
فيمسح للمقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن.
فلو مسح في السفر ثم أقام أو في الحضر ثم سافر أو شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح المقيم٢.
ويجب مسح أكثر أعلى الخف٣ ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن.
ومتى حصل ما٤ يوجب الغسل أو ظهر بعض محل الفرض أو انقضت المدة بطل الوضوء.
فصل
وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة لم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليهما بالماء وأجزأ وإلا وجب - مع الغسل -
_________
١ في "أ" "باب المسح على خفين".
٢ في "ن" "مقيم" بالتنكير.
٣ في "أ" "خفين".
٤ في "ن" "مما بدل "ما".
1 / 13
أن يتيمم لها.
ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتجاوز المحل فيغسل ويمسح ويتيمم١.
_________
١ في "ن" زيادة: "لها".
باب نواقض الوضوء وهي ثمانية: أحدها: الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا طاهرا كان أو نجسا. الثاني: خروج النجاسة من بقية البدن فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا وإن كان غيرهما كالدم والقيء نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه. الثالث: زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم. الرابع: مسه بيده - لا ظفره - فرج الآدمي المتصل بلا حائل أو حلقة دبره لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائن. لخامس: لمس بشرة الذكر لأنثى أو الأنثى الذكر لشهوة من غير حائل ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما أو لمستم لا لمس٢ من دون سبع ولا لمس سن وظفر وشعر ولا اللمس٣ بذلك. _________ ٢ في "ج" "لا تمس" بدل "لا لمس" وهو خطأ. ٣ في "ن" "ولا المس".
باب نواقض الوضوء وهي ثمانية: أحدها: الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا طاهرا كان أو نجسا. الثاني: خروج النجاسة من بقية البدن فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا وإن كان غيرهما كالدم والقيء نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه. الثالث: زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم. الرابع: مسه بيده - لا ظفره - فرج الآدمي المتصل بلا حائل أو حلقة دبره لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائن. لخامس: لمس بشرة الذكر لأنثى أو الأنثى الذكر لشهوة من غير حائل ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما أو لمستم لا لمس٢ من دون سبع ولا لمس سن وظفر وشعر ولا اللمس٣ بذلك. _________ ٢ في "ج" "لا تمس" بدل "لا لمس" وهو خطأ. ٣ في "ن" "ولا المس".
1 / 14
ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه و١ الملموس بدنه ولو وجد شهوة.
السادس: غسل الميت أو بعضه والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء.
السابع: أكل لحم الإبل ولو نيئا٢ فلا نقض ببقية أجزائها ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية ولسان٣ ورأس وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما.
الثامن: الردة وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت.
فصل
ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن.
ويحرم على المحدث الصلاة والطواف ومس المصحف ببشرته بلا حائل.
ويزيد من عليه غسل: بقراءة القرآن واللبث في المسجد بلا وضوء.
_________
١ في "ب"، وكذا "ن"، و"ج" "أو" بدل الواو. وفي "م" "ولا الملموس".
فائدة: قال اللبدي في حاشية "ص: ٢٥": "المس" باليد خاصة، "واللمس" بجمع البدن، فهو أعلم".
٢ وهو المذهب، وهو من المفردات، كما في منح الشافيات "ص: ٤٠"، والغاية "١/٣٨"، وقال: تعبدا.
٣ في "أ" و"ب" "ولسان ورأس" بتقديم وتأخير، وكذا في "ن".
1 / 15
باب ما يوجب الغسل
وهو سبعة:
أحدها: انتقال المني فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل.
الثاني: خروجه من مخرجه١ ولو دما ويشترط أن يكون بلذة ما لم يكن نائما ونحوه.
الثالث: تغييب الحشفة كلها أو قدرها بلا حائل في فرج ولو دبرا لميت أو بهيمة أو طير و٢لكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع.
الرابع: إسلام الكافر ولو مرتدا.
الخامس: خروج٣ دم الحيض.
_________
١ قال اللبدي في الحاشية "ص: ٢٧": هكذا في المنتهى وغير، ولم يظهر لفهم كاتبه السقيم اشتراطهم خروج المني من مخرجه مع قولهم: إن الانتقال موجب للغسل، أنه إن أحس بالانتقال ولم يخرج، وجب الغسل، فمقتضاه: إن انتقل المني، وخرج من غير مخرجه المعتاد، لا يمنع وجوب الغسل بعد حصوله، نعم يظهر هذا الشرط إن قلنا: لا يجب الغسل، إلا بخروج المني، فنقول: لا بد من خروجه من مخرجه المعتاد".
٢ في "ب" بدون الواو، وكذا في "ج".
٣ في "ن" زيادة: "دم".
1 / 16
السادس: خروج دم النفاس١.
السابع: الموت تعبدا.
فصل
وشروط الغسل سبعة:
انقطاع ما يوجبه، والنية، والإسلام، والعقل، والتمييز، والماء الطهور المباح، وإزالة ما يمنع وصوله.
وواجبه: التسمية وتسقط سهوا.
وفرضه: أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها وحتى باطن شعرها.
ويجب نقضه في الحيض والنفاس لا الجنابة.
ويكفي الظن في الإسباغ.
وسننه: الوضوء قبله وإزالة ما لوثه من أذى وإفراغه الماء على رأسه ثلاثا وعلى بقية جسده ثلاثا والتيامن والموالاة وإمرار اليد على الجسد وإعادة غسل رجليه بمكان أخر.
ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ عن الآخر.
وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما.
ويتيمم للكل لحاجة ولما يسن له الوضوء إن تعذر.
_________
١ في "أ" "الحيض" بدل "النفاس".
1 / 17
ويسن الوضوء بمد١ وهو رطل وثلث بالعراقي وأوقيتان وأربعة أسباع٢ بالقدسي والاغتسال بصاع وهو خمسة أرطال وثلث٣ بالعراقي وعشر أواق وسبعان بالقدسي.
ويكره: الإسراف لا الإسباغ بدون ما ذكر.
ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذ به وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم فإن خيف كره وإن علم حرم.
فصل في الأغسال المستحبة
وهي ستة عشر: آكدها لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها ثم لغسل ميت ثم لعيد في يومه٤ ولكسوف واستسقاء وجنون وإغماء ولاستحاضة٥ لكل صلاة ولإحرام ولدخول مكة وحرمها ولوقوف٦ بعرفة وطواف زيارة وطواف وداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار٧.
_________
١ المد: مكيال يوزن به، ومقدار ملء كفي الإنسان إذا ملأهما، ومد يده بهما، ومنه سمي مدا. وهو يساوي: "٥٠٩" جرام، وقيل: "٥٤٣" جرما.
انظر: القاموس المحيط "ص: ٤٠٧"، المقادير الشرعية "ص: ٢٢٧"، معجم لغة الفقهاء "ص: ٤٥".
٢ في "ن" زيادة: "أوقية".
٣ في "ن" زيادة: "رطل".
٤ في "ن" "يومية" وهو خطأ.
٥ في "أ" "استحاضة" بدل "لاستحاضة".
٦ في "أ"، و"ب" "ووقوف" بدل "لوقوف" وكذا في "ن".
٧ وقت الغسل للاستسقاء عند إرادة الخروج للصلاة، وللكسوف عند وقوعه، وفي الحج عند إرادة النسك الذي يريد أن يفعله قريبا، قاله في الإنصاف "١/٢٤٨".
1 / 18
باب التيمم١
ويصح بشروط ثمانية: النية، والإسلام، والعقل، والتمييز، والاستنجاء أو الاستجمار.
السادس: دخول وقت الصلاة فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهي.
السابع: تعذر استعمال الماء إما لعدمه أو لخوفه باستعماله الضرر.
ويجب بذله لعطشان٢ من آدمي أو بهيمة محترمين٣.
ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم٤.
وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه عدل إلى التيمم وغيره لا ولو فاته الوقت.
ومن في الوقت أراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء٥ ويعلم أنه لا يجد غيره حرم ثم إن تيمم وصلى لم يعد.
وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ومعه ماء لا يكفي وجب غسل
_________
١ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "كل من امتنع عن الصلاة بالتيمم، فإنه من جنس اليهود والنصارى، فإن التيمم لأمه محمد ﷺ خاصة". حاشية الروض "١/٣٠٠".
٢ في "ب" "للعطشان"، وكذا في "ن"
٣ "محترمين" لا توجد في "أ" يتمم".
٤ في "أ""يتيمم".
٥ في "ن" زيادة" منه
1 / 19
ثوبه ثم إن فضل شيء غسل بدنه ثم إن فضل شيء تطهر به١، وإلا تيمم.
ويصح التيمم لكل حدث وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح.
الثامن: أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا إعادة.
فصل
واجب التيمم: التسمية، وتسقط سهوا وفروضه خمسة: مسح الوجه، ومسح اليدين إلى الكوعين.
الثالث: الترتيب في الطهارة الصغرى فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا.
الرابع: الموالاة فيلزمه أن يعيد٢ غسل الصحيح عند كل تيمم.
الخامس: تعيين النية لما تيمم له من حدث أو نجاسة فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر وإن نواهما أجزأ.
ومبطلاته خمسة: ما أبطل الوضوء ووجود الماء وخروج الوقت وزوال المبيح له وخلع ما مسح عليه.
_________
١ "به"لا توجد في: "ب" ولا في "ج".
٢ قوله: أن يعيد" ممزوج بالشرح في "ن".
1 / 20
وإن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت وإذا انقضت لم تجب الإعادة.
وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة والأحوط اثنت١ان لعد نزع خاتم ونحوه فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه..
وسن٢ لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض
_________
١ في "ب" "اثنتان" وكذا في "ن".
٢ في "ن"، و"ج" "ويسن".
باب إزالة النجاسة يشرط لكل متنجس سبع غسلات وأن يكون إحداها٣ بتراب طاهر٤ طهور٥ أو صابون ونحوه في متنجس بكلب أو خنزير ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزا. _________ ٣ في "ب" "إحداهما" وكذا في "ن" وفي "ج" "إحداهما". ٤ "طاهر" سقطت من "أ". وفي: "ب" "طهور" فقط، وكذا في "ج". ٥ قال اللبدي في الحاشية ""ص: ٣٦": "هكذا عبارة "المنتهى"و"الإقناع" ومفهومه أنه لا يكفي الطاهر، أي المتناثر عن وجه ويدي متيمم، وفي نسخة "طاه" فيرد منه ما قابل النجس، ومقصوده الطهور، موافقة لغيره، لكن قد يقال: لا وجه لاشتراط طهوريته؛ لأن المقصود منه قوة الإزالة، ولذلك يجزئ الصابون، والأشنان، والنخالة، وما كان في معنى ذلك، والقوة التي في الطهور توجد في الطاهر".
باب إزالة النجاسة يشرط لكل متنجس سبع غسلات وأن يكون إحداها٣ بتراب طاهر٤ طهور٥ أو صابون ونحوه في متنجس بكلب أو خنزير ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزا. _________ ٣ في "ب" "إحداهما" وكذا في "ن" وفي "ج" "إحداهما". ٤ "طاهر" سقطت من "أ". وفي: "ب" "طهور" فقط، وكذا في "ج". ٥ قال اللبدي في الحاشية ""ص: ٣٦": "هكذا عبارة "المنتهى"و"الإقناع" ومفهومه أنه لا يكفي الطاهر، أي المتناثر عن وجه ويدي متيمم، وفي نسخة "طاه" فيرد منه ما قابل النجس، ومقصوده الطهور، موافقة لغيره، لكن قد يقال: لا وجه لاشتراط طهوريته؛ لأن المقصود منه قوة الإزالة، ولذلك يجزئ الصابون، والأشنان، والنخالة، وما كان في معنى ذلك، والقوة التي في الطهور توجد في الطاهر".
1 / 21