يتبع جنازته بل يوارى لعدم من يواريه.
فصل
وتكفينه فرض كفاية.
والواجب: ستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة بثوب لا يصف البشرة ويجب أن يكون من ملبوس مثله ما لم يوص١ بدونه.
والسنة: تكفين الرجل في: ثلاث لفائف بيض من قطن تبسط على بعضها ويوضع عليها مستلقيا ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن ثم طرفها الأيمن على الأيسر ثم الثانية ثم الثالثة كذلك والأنثى في خمسة أثواب بيض٢ من قطن: إزار وخمار وقميص ولفافتين والصبي في ثوب٣، ويباح في ثلاثة والصغيرة في قميص ولفافتين.
ويكره: التكفين بشعر وصوف ومزعفر ومعصفر ومنقوش.
ويحرم: بجلد وحرير ومذهب.
_________
١ في:ن" زيادة: "الميت".
٢ "بيض" لا توجد في "م".
٣ في "ن". و"م" زيادة "واحد".
1 / 68