Dalil Nasik
دليل الناسك
Investigator
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edition Number
الثالثة
Publication Year
1416 - 1995 م
Your recent searches will show up here
Dalil Nasik
Muhsin Tabatabai d. 1390 AHدليل الناسك
Investigator
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edition Number
الثالثة
Publication Year
1416 - 1995 م
ولو أحدث بالأصغر بعد الغسل أعاده (1).
ويصح من الحائض والنفساء (2).
ولا يعتبر الطهارة عن الحدث الأكبر فضلا عن الأصغر في صحة <div>____________________
<div class="explanation"> والجمع العرفي يساعد ما في المتن، بالحمل على اختلاف مراتب الفضل.
(1) للنصوص الآمرة بالإعادة إذا نام بعد الغسل (1)، إلحاقا لغير النوم به، كما يشير إليه ما ورد في غسل الزيارة من اقتضاء مطلق الحدث الإعادة (2)، وقريب منه الصحيح الوارد في الغسل لدخول مكة (3).
نعم، ورد نفي الإعادة في غسل الاحرام إذا نام بعده (4)، ولا يبعد حمله على نفي التأكيد.
(2) يعني الغسل، للأمر به في الحائض والنفساء في جملة من الصحاح (5) وغيرها، فما عن مناسك الشهيد الثاني: من أنها تترك الغسل (6).</div>
Page 86
Enter a page number between 1 - 483