Dalil Nasik
دليل الناسك
Investigator
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edition Number
الثالثة
Publication Year
1416 - 1995 م
Your recent searches will show up here
Dalil Nasik
Muhsin Tabatabai d. 1390 AHدليل الناسك
Investigator
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edition Number
الثالثة
Publication Year
1416 - 1995 م
ويدعو عند الغسل بالمأثور (1)، ولو أكل أو لبس بعد الغسل ما لا يجوز للمحرم أعاده (2).
ولو خاف عدم وجدان الماء في الميقات جاز تقديمه (3)، لكن لو وجد فيه الماء أعاده (4). ويجزئ الغسل في أول النهار لليلته الآتية، وكذلك العكس (5).
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) ذكره في العروة (1)، ولا يحضرني مأخذه عاجلا، إلا ما رواه في كتاب من لا يحضره الفقيه (2).
(2) للأمر بإعادته في جملة من النصوص لو وقع منه ذلك (3).
(3) إجماعا، ويشهد له جملة من النصوص (4)، وجملة منها خالية عن اعتبار خوف الاعواز (5)، ومال غير واحد إلى العمل بإطلاقها (6). لكن التعليل بالخوف في بعضها يقوى على تقييد المطلق.
(4) كما في صحيح هشام (7).
(5) كما في صحيح جميل (8) وغيره، وصرح به جماعة (9)، وظاهر الأكثر إجزاء غسل اليوم لليوم، وغسل الليلة لليلة، وتضمنه جملة أخرى (10).</div>
Page 85
Enter a page number between 1 - 483