Dalil Nasik
دليل الناسك
Investigator
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edition Number
الثالثة
Publication Year
1416 - 1995 م
Your recent searches will show up here
Dalil Nasik
Muhsin Tabatabai d. 1390 AHدليل الناسك
Investigator
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edition Number
الثالثة
Publication Year
1416 - 1995 م
المبحث الثاني يعتبر في وجوب حجة الاسلام أمور:
الأول والثاني: البلوغ، وكمال العقل.
فلا يجب على الصبي وإن كان مراهقا (1)، ولا على المجنون وإن كان أدواريا (2)، إلا إذا صادف دور إفاقته الموسم - ولو قبل الميقات - وكان وافيا بتمام الأعمال.
لكن لو لم يكن الصبي ولا المجنون مميزا استحب (3) لوليه <div>____________________
<div class="explanation"> (1) في مصحح إسحاق عن ابن عشر سنين يحج؟ قال عليه السلام: عليه حجة الاسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت (1). ونحوه غيره (2).
(2) لحديث رفع القلم عن المجنون حتى يفيق (3)، لكنه لا يدل على انتفاء الملاك كحديث رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ (4).
نعم، يمكن استفادة نفي الملاك بضميمة ما دل على أن كل عذر رافع له، ويأتي التعرض له في محله.
(3) بلا خلاف ظاهر، ويشهد له النصوص (5)، لكنها وردت في الصبي،</div>
Page 11
Enter a page number between 1 - 483