Dalil Nasik
دليل الناسك
Investigator
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edition Number
الثالثة
Publication Year
1416 - 1995 م
Your recent searches will show up here
Dalil Nasik
Muhsin Tabatabai d. 1390 AHدليل الناسك
Investigator
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edition Number
الثالثة
Publication Year
1416 - 1995 م
للحج إلا بعد رجوعه من منى (1)، ولا يجوز له تقديم الطواف الواجب <div>____________________
<div class="explanation"> النصوص الظاهر في الوجوب (1).
وفي الشرائع: ونسب إلى المتأخرين أنه لا يجب (2). وقواه في الجواهر، بأن: النصوص الأول ما بين ظاهر في الاحلال بالطواف، وما بين صريح في ذلك، ويكون العقد بالتلبية، وذلك مما لا يمكن الالتزام به لظهور جملة من النصوص في عدم الاحلال بذلك، إما مطلقا أو في خصوص المفرد، فيتعين حمل الأمر على الاستحباب، وحمل نصوص الاحلال على أنه له الاحلال حيث يجوز له العدول إلى التمتع (3).
ويؤيده بعض القرائن، وإن كان لا يخلو من تأمل.
وأضعف من الأول ما قيل: من التفصيل بين المفرد فيجب، وغيره فلا، لبعض النصوص المفصلة (4)، لكن يأباه نصوص الأمر بالتلبية لهما معا (5) بنحو يبعد جدا أن يكون لأحدهما على الوجوب دون الآخر.
وأضعف منه القول بعكس ذلك (6)، فإنه غير ظاهر الوجه.
(1) فإن المشهور - كما قيل (7) - المنع من طواف غير الحج، لحسن</div>
Page 77
Enter a page number between 1 - 483