Dalil Nasik
دليل الناسك
Investigator
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edition Number
الثالثة
Publication Year
1416 - 1995 م
Your recent searches will show up here
Dalil Nasik
Muhsin Tabatabai d. 1390 AHدليل الناسك
Investigator
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edition Number
الثالثة
Publication Year
1416 - 1995 م
أنفق عليهم من بيت المال (1).
ويجب بالعرض بالنذر ونحوه، وبالاستنابة، وبإفساد الحج - حتى المندوب - بعد الاحرام له، كما سيأتي.
ويستحب - في ما عدا ذلك - لكل مكلف في كل سنة (2)، بأية كيفية، وإن كان المشي أفضل لو لم يكن من شح النفس، وإلا فالركوب أفضل (3).
ولا يبعد أن يطرد ذلك في زيارة المشاهد أيضا (4)، بل لا يبعد اطراده عند اختلاف المراكب في المشقة والراحة (5).
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) كما نص عليه الجماعة، وصرحت به النصوص (1)، ونحوها ورد في زيارة النبي صلى الله عليه وآله (2).
(2) إجماعا، ونصوصا (3).
(3) بل لو لم يكن لتقليل النفقة، أو كان يضعفه عن الدعاء والعبادة، أو يؤخره عن القدوم إلى مكة، أو يوجب مذلة ومهانة، كل ذلك للنصوص (4).
(4) فيكون المشي إليها أفضل - أيضا - إلا مع وجود المرجح للركوب، (فإن أفضل الأعمال أحمزها) (5).
(5) فالأشق أفضل.</div>
Page 8