Dalil Nasik
دليل الناسك
Investigator
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edition Number
الثالثة
Publication Year
1416 - 1995 م
Your recent searches will show up here
Dalil Nasik
Muhsin Tabatabai d. 1390 AHدليل الناسك
Investigator
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edition Number
الثالثة
Publication Year
1416 - 1995 م
على الأقوى (1).
ولو صد انفسخت الإجارة (2)، من حينه (3)، أما إذا حصر فستعرف حكمه.
هذا، إذا استؤجر للاتيان بما في ذمة المنوب عنه من حجة الاسلام أو المنذور بلدية أو ميقاتية، أما إذا آجر نفسه لنفس الاحرام من الميقات إلى آخر رمي الجمار في اليوم الثاني عشر، أو الثالث عشر على وجه لا يتأدى بما إذا مات بعد الاحرام ودخول الحرم، لم يستحق <div>____________________
<div class="explanation"> ويشهد له جملة من النصوص، منها مصحح إسحاق (1) المؤيد أو المعتضد بما ورد من إجزاء الحج إذا مات - حينئذ - وكان حاجا عن نفسه (2)، بل إطلاق الأول يقتضي الاجزاء إذا مات بعد الاحرام قبل دخول الحرم، ولا مانع من العمل به إلا أن يكون إجماع على عدم الفصل بين الأصيل والنائب، لكنه غير ثابت، بل ثابت العدم. بل قيل: خلاف الخلاف والسرائر هنا، لا في الأصيل (3). فتأمل جيدا.
(1) بلا إشكال إذا كان موضوع الإجارة تفريغ ذمة المنوب عنه، كما لعله مقتضى الاطلاق.
(2) لانكشاف عدم المنفعة.
(3) كما هو مقتضى القاعدة.</div>
Page 61
Enter a page number between 1 - 483