أما المقدمة.. ففيها مباحث..
المبحث الأول ينقسم الحج باعتبار حكمه إلى: واجب ومندوب، والواجب - أيضا - إلى: عيني وكفائي، والعيني إلى: أصلي وعرضي..
فيجب عينا بأصل الشرع على كل مكلف اجتمعت فيه الشرائط الآتية، في العمر مرة (1)، وهذا هو حجة الاسلام.
وكفاية على نوع المكلفين قدر ما يرتفع به تعطيل الكعبة والمشاعر العظام في الموسم عن مناسكها (2).
ولو تركه الناس أجبرهم الوالي عليه (3)، ولو لم يكن لهم مال <div>____________________
<div class="explanation"> (1) إجماعا، ونصوصا (1). وعن الصدوق في العلل: وجوبه في كل عام على أهل الجدة (2). ويشهد له بعض النصوص (3)، لكنه مطروح أو مأول.
(2) كما تشهد به النصوص الكثيرة (4).
(3) كما تضمنته جملة من النصوص، فيها الصحيح وغيره (5).</div>
Page 7