الميقات، وكان الوقت ضيقا لا يسع الطواف، أو كانت المرأة التي يراد استنابتها حائضا، وعلم أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف، ونحو ذلك.
نعم، لو استأجر من البلد، أو الميقات في سعة الوقت من كان يتمكن منه، ثم اتفق العجز عنه لضيق الوقت، أو مفاجأة الحيض، ونحو ذلك وانقلب حجه إفرادا فهذا لا بأس به (1)، ولا يقدح مغايرته لما في ذمة المنوب عنه في براءته بذلك، لأن ما في ذمته قابل بنفسه لهذا التبدل بعينه (2).
<div>____________________
<div class="explanation"> المسير مقدمة، فيمتنع أخذ الأجرة عليه، لما اشتهر من امتناع أخذ الأجرة على الواجبات.
لكن لما لم تتم الكلية المذكورة، فلا مانع من صحة الإجارة للحج بعد الإجارة للخدمة مباشرة، فتأمل.
(1) كما يقتضيه إطلاق نصوص الانقلاب، وما في العروة من دعوى:
الانصراف إلى من كان حجه عن نفسه (1)، ممنوعة كما يظهر من ملاحظة نظائره، وحينئذ لا مجال للاشكال في الاجزاء عن المنوب عنه، فإن الاجزاء لازم للاطلاق المذكور.
وما في العروة: من عدم الاجزاء على تقدير الانقلاب (2)، غير ظاهر، وكذا الحال في بقية الأبدال الاضطرارية.
(2) هذا لا يجدي لو لم يكن إطلاق يشمل النائب، فإن أدلة النيابة - وإن كانت مطلقة - لكنها لا تصلح لتشريع العمل المنوب فيه، بل يرجع إليها بعد الفراغ عن مشروعيته، فإذا فرض اختصاص تشريع البدل بصورة عجز المنوب عنه لا غير، لم تجد في مشروعية البدل.</div>
Page 50