Dalīl al-nāsik
دليل الناسك
Editor
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edition
الثالثة
Publication Year
1416 - 1995 م
Your recent searches will show up here
Dalīl al-nāsik
Muḥsin al-Ṭabāṭabāʾī al-Ḥakīmدليل الناسك
Editor
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edition
الثالثة
Publication Year
1416 - 1995 م
إن كان معتمرا، فإذا بلغ ومضى زمان ذبحه أو نحره قصر (1)، وحل له كل شئ إلا النساء (2) حتى يحج في القابل (3) إذا كان إحصاره عن واجب مستقر، ولو عجز عن الرجوع بنفسه جاز أن يستنيب على الأقوى (4).
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) على التعيين، للأمر به في صحيح معاوية، وقوله عليه السلام فيه: (ولا يجب عليه الحلق) (1) ظاهر في عدم كون الحلق أحد عدلي الواجب، وقد تقدم في خبر حمران إنما يكون عليه التقصير.
(2) بالنصوص والاجماع في كل من المستثنى والمستثنى منه، كذا في كشف اللثام (2)، ونحوه كلام غيره.
لكن في ظاهر الموثق إرادة حلهن ببلوغ الهدي محله (3)، لكن لم يعرف به قائل، فلا بد من طرحه، أو تأويله.
وحمله في الجواهر على عمرة التمتع، لعدم احتياج حل النساء منها إلى طواف النساء (4).
(3) كما صرح به جماعة، لقوله عليه السلام: - في الصحيح - لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت، وبالصفا والمروة (5).
(4) المنسوب إلى علمائنا، كما عن المنتهى (6)، وفي المدارك: هو مشكل</div>
Page 485
Enter a page number between 1 - 483