445

Dalīl al-nāsik

دليل الناسك

Editor

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Edition

الثالثة

Publication Year

1416 - 1995 م

المبحث الثالث لو أحرم الآفاقي، أو المكي من الميقات بعمرة مفردة ندبا، ودخل مكة جاز أن يعدل بها إلى عمرة التمتع (1)، بل هو الأفضل، فيتعين عليه التقصير حينئذ، ولا يطوف طواف النساء، والأحوط شديدا أن يحج حينئذ حج التمتع، وعليه دمه، بل لا يخلو وجوبه عن قوة، ولو لم يعدل جاز له ترك الحج والخروج إلى أهله، ولو يوم التروية، وإن كان الأولى خلافه.

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) لا إشكال في جواز التطوع بالعمرة المفردة في أشهر الحج، ولا في جواز الاقتصار عليها بدون إلحاقها بالحج، وقد استفاضت النصوص بذلك، كما لا إشكال في جواز إلحاقها بحج التمتع الواجب فيه الهدي.

وإنما الاشكال في وجوب ذلك إذا أدركه يوم التروية، فعن القاضي:

الوجوب (1)، لصحيح ابن يزيد: (من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء، إلا أن يدركه خروج الناس يوم التروية) (2).

لكنه معارض بصحيح معاوية (إن المتمتع مرتبط بالحج، والمعتمر إذا</div>

Page 466