لا يجوز الاستنابة لغير المسلم، ولا النيابة عنه (1).
الرابع: معرفته بأفعال الحج، وأحكامه، وإن كان بإرشاد معلم عارف - كما سيأتي في الأصيل -، ويكفي في جواز استنابته الوثوق بأنه <div>____________________
<div class="explanation"> (1) أما المسلم المخالف فالمشهور ظاهرا عدم جواز النيابة عنه، لأنه بحكم الكافر في الآخرة.
وعن جماعة، منهم المحقق في المعتبر، والشهيد في الدروس - على ما حكي - جوازها عن غير الناصب مطلقا، لاسلامه، وصحة عباداته، ولذا لا يعيدها لو استبصر (1).
وفي الشرائع (2)، وعن المقنعة (3)، وغيرهما (4) جوازه في خصوص أب النائب، لمصحح وهب (5) وغيره (6).
لكن مقتضاهما الجواز في الناصب، الذي لا يقول به أحد، لأنه كافر، مع أن الثاني لا يختص بالأب، فرفع اليد عنهما متعين.
وأما القول الأول فضعفه ظاهر مما دل على عدم صحة عبادات غير المؤمن، لأن الشرط في العبادية الصلاحية للتقرب، على ما يظهر من الفتاوى وبعض النصوص.</div>
Page 47