Dalīl al-nāsik
دليل الناسك
Editor
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edition
الثالثة
Publication Year
1416 - 1995 م
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Dalīl al-nāsik
Muḥsin al-Ṭabāṭabāʾī al-Ḥakīmدليل الناسك
Editor
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edition
الثالثة
Publication Year
1416 - 1995 م
نعم، يجب عليه في القابل القضاء بنفسه، أو نائبه في الأحوط والأقوى (1).
ولا تحرم عليه النساء في ما بين ذلك، ولو تعمد ترك الرمي على الأصح (2)، كما أنه لا يجب عليه الحج من قابل، وإن كان الأحوط له ذلك.
ويجوز أن يرمى عن المعذور، كالمريض ونحوه ممن لا يستطيع الرمي بنفسه (3) بل الظاهر ذلك وإن لم يكن مأيوسا من <div>____________________
<div class="explanation"> (1) كما هو المشهور ظاهرا، ويقتضيه خبر ابن يزيد السابق، ولا ينافيه ما تضمن أنه إن فاته وخرج ليس عليه شئ، لامكان حمله على نفي الرجوع إليه في تلك السنة.
ومنه يظهر أن القول بالندب - كما عن المختصر النافع، والتبصرة (1) - ضعيف.
(2) بل لا يعرف الخلاف فيه إلا من أبي علي (2)، ويشهد له خبر عبد الله ابن جبلة: (من ترك رمي الجمار متعمدا لم تحل له النساء، وعليه الحج من قابل) (3)، لكنه - مع ضعفه وهجره - معارض بما دل على حل النساء بطوافهن، فلا مجال للعمل به.
(3) إجماعا بقسميه كما في الجواهر (4)، وتشهد له النصوص كالمصحح:
عن المريض يرمى عنه الجمار: قال عليه السلام: نعم، يحمل إلى الجمرة ويرمى</div>
Page 449
Enter a page number between 1 - 483