384

Dalīl al-nāsik

دليل الناسك

Editor

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Edition

الثالثة

Publication Year

1416 - 1995 م

ويجب أن يكون الحلق أو التقصير بمنى، فلو رحل عامدا أو جاهلا، أو ناسيا رجع وحلق، أو قصر بها (1)، ولو لم يتمكن حلق أو قصر مكانه، والأحوط أن يبعث به (2) <div>____________________

<div class="explanation"> (1) كما في صحيح الحلبي في الناسي (1)، وخبر أبي بصير في الجاهل (2).

نعم، في خبر مسمع في الناسي يحلق في الطريق وأين كان (3)، ومقتضى ذلك حمل الأول على الاستحباب.

لكن الأصحاب حملوه على صورة عدم التمكن من الرجوع، لكنه غير ظاهر، بل مقتضى ما في الأول - يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها - إن الرجوع مقدمة للالقاء.

فالجمع العرفي يقتضي حمل الأولين على كون وجوب الرجوع غيريا، والواجب إلقاء الشعر بمنى لا غير، فالعمدة في المسألة الاجماع المدعى صريحا وظاهرا في كلام جماعة (4).

(2) بل ظاهر الشرائع وجوبه (5)، ويقتضيه جملة من النصوص من غير معارض (6). وعن المختلف: تخصيصه بالعامد (7).</div>

Page 403