Dalīl al-nāsik
دليل الناسك
Editor
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edition
الثالثة
Publication Year
1416 - 1995 م
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Dalīl al-nāsik
Muḥsin al-Ṭabāṭabāʾī al-Ḥakīmدليل الناسك
Editor
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edition
الثالثة
Publication Year
1416 - 1995 م
بعد أن أحرم لعمرته (1)، لكن الأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة (2)، ودونه في الفضل أن يبادر إليها بعد أيام التشريق (3).
<div>____________________
<div class="explanation"> زرارة: (وإن أحب أن يصوم الثلاثة أيام في أول العشر فلا بأس) (1). ولأجله يشكل ما عن جماعة من وجوبه في الثلاثة المتصلة بالنحر، وعن السرائر:
الاجماع عليه (2)، اعتمادا على الأمر بفعله فيها.
(1) إجماعا بقسميه عليه، كما في الجواهر (3). وهو العمدة في رفع اليد عن إطلاق الخبر مع احتمال انصرافه عن غير ذلك، ولا سيما بملاحظة كون موضوع الأمر به في الآية والنصوص المتمتع الظاهر في المتلبس. وفي الدروس، وعن غيرها: اعتبار التلبس بالحج (4). وكأنه لعدم الأمر بالهدي بدون ذلك، لكنه غير ظاهر.
(2) كما صرح به غير واحد (5)، للأمر به في النصوص (6)، بل عرفت القول بوجوب ذلك. لكن يتعين حمل الأمر على الاستحباب بقرينة ما دل على جواز التقديم، وجواز التأخير كما يأتي.
(3) للأمر بذلك إن فاته الصوم في الثلاثة السابقة في جملة من النصوص (7) المحمولة على الاستحباب بقرينة ما يأتي . والقول</div>
Page 389
Enter a page number between 1 - 483