Dalīl al-nāsik
دليل الناسك
Editor
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edition
الثالثة
Publication Year
1416 - 1995 م
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Dalīl al-nāsik
Muḥsin al-Ṭabāṭabāʾī al-Ḥakīmدليل الناسك
Editor
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edition
الثالثة
Publication Year
1416 - 1995 م
لكن لو تأخر لعذر أو أخره عمدا أجزأه (1) إلى آخر أيام التشريق (2)، بل طول ذي الحجة (3)، <div>____________________
<div class="explanation"> خبر البزنطي (1). وحمله على الاجزاء ليس بأولى من حمل الأمر على الاستحباب، بل هو أولى، ولأجل ذلك مال إليه جماعة (2).
والانصاف: أن ظاهر السؤال في الصحيح والخبر كون التقديم والتأخير عن عذر كالجهل والنسيان، لا صورة العمد، فلا يحسن لأجلهما رفع اليد عن ظاهر الأمر وغيره في الوجوب.
(1) نسب إلى قطع الأصحاب (3)، وإلى الاجماع (4)، ويشهد له بعض النصوص (5)، وإن كان قاصرا عن إثبات العموم.
(2) لصحيح ابن جعفر (6) وغيره (7).
(3) كما هو المتسالم عليه، ويشير إليه خبر النظر المتقدم في المسألة الثانية (8).</div>
Page 383
Enter a page number between 1 - 483