353

Dalīl al-nāsik

دليل الناسك

Editor

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Edition

الثالثة

Publication Year

1416 - 1995 م

نعم، لو لم يكن مصرف فيها، أو اشتراه من مسكين بعد أن ملكه جاز إخراجه (١).

السابعة: يجب أن يكون الهدي من النعم الثلاثة (٢)، بل لا يجزئ إلا الثني منها (٣).

<div>____________________

<div class="explanation"> نصوص المنع باللحم، والأمر بالصدقة لا ينافي جواز الاخراج، ولا سيما مع استثناء السنام في صحيح المنع من إخراج اللحم، وفي الموثق التصريح بجواز إخراج الجلد، والسنام، والشي ينتفع به (١).

(١) في الجواهر: ينبغي القطع بالجواز حينئذ، لخروجه عن نصوص المنع (٢). فتأمل.

(٢) إجماعا كما يشير إليه قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/22/28" target="_blank" title="الحج: 28">﴿على ما رزقهم من بهيمة الأنعام﴾</a> (3)، وفي الصحيح: ما الهدي؟ فقال عليه السلام: أفضله بدنة، وأوسطه بقرة، وأخسه شاة (4).

(3) بلا خلاف ظاهر، بل ادعي عليه الاجماع (5)، ويستفاد من جملة من النصوص (6) وإن لم تكن دلالتها بتلك المتانة. وفي الصحيح: (لا يجزئ من المعز إلا الثني) (7).</div>

Page 372