345

Dalīl al-nāsik

دليل الناسك

Editor

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Edition

الثالثة

Publication Year

1416 - 1995 م

ولو شك في الإصابة بنى على عدمها (1).

الرابع: أن يرميها على التعاقب لا دفعة واحدة (2).

ويستحب أن يكون حال الرمي راجلا لا راكبا (3)، وعلى طهارة (4) <div>____________________

<div class="explanation"> (1) للأصل، مع أنه لا يظهر مخالف فيه.

(2) بلا خلاف كما عن السرائر (1)، بل إجماعا كما عن الخلاف وغيره (2).

(3) كما هو المشهور، ويستفاد من جملة من النصوص الحاكية لفعل النبي صلى الله عليه وآله، وغيره من الحجج عليهم السلام، لكنها معارضة بغيرها الحاكية عنهم عليهم السلام الركوب، غير أن بعض الأولى أظهر في استحباب المشي، فلاحظ خبر عنبسة (3).

(4) كما هو المشهور، وفي الصحيح: (يستحب أن ترمى الجمار على طهر) (4)، وفي الخبر ما هو صريح في جواز تركه (5)، وعليهما يحمل ما هو ظاهر في الوجوب (6)، ولأجله يضعف ما عن المفيد والسيد من الوجوب (7).</div>

Page 364