Dalīl al-nāsik
دليل الناسك
Editor
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edition
الثالثة
Publication Year
1416 - 1995 م
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Dalīl al-nāsik
Muḥsin al-Ṭabāṭabāʾī al-Ḥakīmدليل الناسك
Editor
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edition
الثالثة
Publication Year
1416 - 1995 م
ولو فاته الجميع اختياريا واضطراريا فقد فاته الحج، وإن كان ناسيا، أو معذورا بأي عذر وإن كان هو التقية (1)، وكان مخالفونا وقفوا يوم التروية بدعوى رؤية الهلال، ولم يمكن التخلف عنهم ولو لادراك اختياري أحدهما، أو الاضطراريين، أو إدراكهما جميعا ليلة النحر.
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) الذي يقتضيه عموم: (التقية ديني ودين آبائي) (1)، أنه إذا حكم القاضي للمخالفين بثبوت الهلال نفذ حكمه، وجاز ترتيب الآثار عليه، ويقتضيه السيرة القطعية في زمن الأئمة عليهم السلام على متابعتهم في المواقف، من دون تعرض لشئ من ذلك، وفي خبر أبي الجارود: (الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، والصوم يوم تصوم الناس) (2)، وقد أشرنا إلى ذلك في شرح الصوم من العروة (3)، وبعض المراسيل الدالة على خلاف ذلك في الصوم غير صالحة للحجية، وأنه من التقية في ترك الواجب، ودليلها لا يقتضي الاجزاء لاختصاصه بالتقية في أدائه، ومنه ما نحن فيه، فالمقايسة بين المقام وإفطار يوم العيد غير ظاهرة.
هذا بالنسبة إلى الوقوف، وأما بالنسبة إلى سائر الأعمال مثل مناسك منى ومكة فمقتضى السيرة، وخبر أبي الجارود جواز الاتيان بها يوم الشك، وأما عمومات التقية فلا تقتضي ذلك.
هذا كله مع احتمال الموافقة في حكمهم، أما مع العلم بالخلاف فالسيرة في مثله غير ثابتة، وخبر أبي الجارود يختص بيوم الشك، فلا يشمل المقام، فلم يبق إلا عمومات التقية، واقتضاؤها للاجزاء يتوقف على بنائهم على صحة حكم الحاكم مع العلم بالخلاف، كما هو الظاهر.</div>
Page 353
Enter a page number between 1 - 483