Dalīl al-nāsik
دليل الناسك
Editor
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edition
الثالثة
Publication Year
1416 - 1995 م
Your recent searches will show up here
Dalīl al-nāsik
Al-Sayyid Muḥsin al-Ṭabāṭabāʾī al-Ḥakīmدليل الناسك
Editor
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edition
الثالثة
Publication Year
1416 - 1995 م
في جميع الصور (1)، وإن كان الاتمام بالبناء على الأقل ثم الاستئناف في جميعها هو الأحوط الذي لا ينبغي تركه.
ولو كان الطواف نافلة بنى على الأقل مطلقا (2).
<div>____________________
<div class="explanation"> وعن جماعة: جواز البناء على الأقل (1)، ونسب إلى المفيد رحمه الله وعبارته لا تساعد عليه (2).
وقد يقتضيه صحيح منصور (3). والجمع العرفي يقتضي حمل الأول على الاستحباب. لكن في الاعتماد عليه بعد إعراض المشهور إشكالا ظاهرا.
(1) عند الركن كان الشك أو قبله، بين الستة والسبعة أو ما دونهما، مع احتمال الزيادة وعدمه. لكن في صحيح منصور أنه إذا لم يعد طوافه وفاته ذلك لم يكن عليه شئ.
وفي المدارك: ينبغي القطع بعدم وجوب العود لاستدراك الطواف مع عدم الاستئناف، كما دلت عليه الأخبار الكثيرة. انتهى (4). وعن المجلسي متابعته (5). ولا بأس به لولا مخالفة المشهور.
(2) كما هو المشهور شهرة عظيمة، للنصوص (6)، وفي ظاهر بعضها</div>
Page 263
Enter a page number between 1 - 483