Dalīl al-nāsik
دليل الناسك
Editor
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edition
الثالثة
Publication Year
1416 - 1995 م
Your recent searches will show up here
Dalīl al-nāsik
Muḥsin al-Ṭabāṭabāʾī al-Ḥakīmدليل الناسك
Editor
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edition
الثالثة
Publication Year
1416 - 1995 م
وانقلب حجها إفرادا (1)، وتأتي بعمرة مفردة بعده.
ويشترط في صحة الطواف أمور:
الأول: الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر (2)، وتقوم الترابية <div>____________________
<div class="explanation"> لظهور بعض النصوص الأولى في الصورة الثانية (1).
وقد يحكى القول بالاستنابة في الطواف، ودليله غير ظاهر كقائله. ومن هنا يترجح الأول لترجح نصوصه.
(1) فلا تحتاج إلى تجديد الاحرام، ولا إلى الهدي، كما صرح بذلك في صحيح البزنطي (2)، وصرح بالثاني في صحيح الحلبي (3) أيضا، ولأجل ذلك يحمل ما في مصحح إسحاق: من أن عليها دم أضحيتها (4). على الاستحباب.
والظاهر عموم الحكم المذكور لكل من عدل عن العمرة إلى حج الافراد لضيق الوقت.
(2) إجماعا ونصوصا (5).
أما المندوب فلا يشترط فيه ذلك للأصل، والنص (6).</div>
Page 242
Enter a page number between 1 - 483