ثم لو توثق المبذول له بهذا البذل وتلبس بالمسير، فالظاهر جواز رجوع الباذل عنه، وبطلانه بالموت ونحوه ، قبل أن يحرم المبذول له من الميقات، كغيره من العقود الإذنية، أما بعد إحرامه فالأقوى لزوم البذل، ولغوية رجوعه (1)، نحو ما مر من لغوية رجوع مالك المكان عن إذنه في الصلاة فيه بعد الاحرام لها (2).
<div>____________________
<div class="explanation"> البذل جريا على ما عليه طريقة العقلاء، ليس تفريطا في نفسه، ولا في أهله، وإن لم يحصل الوثوق، وكذا الحكم في الاستطاعة المالية فلا تتوقف على حصول الوثوق ببقاء الصحة، والمال، والزاد، والراحلة، وغير ذلك من الشرائط، فلا فرق بين البابين.
(1) وجهه غير ظاهر. اللهم إلا أن يكون قاعدة المغرور، ولكن عليه لو رجع قبل الاحرام كان عليه نفقة الإياب، وكذا لو رجع بعد الاحرام، ولا يختص الحكم بالنفقة إلى تمام الحج، فتأمل.
(2) قد توجه اللغوية المذكورة: بأن حرمة قطع الصلاة توجب عدم القدرة على ترك التصرف في مال الغير، فلا تؤثر كراهة المالك في حرمة التصرف شرعا، كما لو أذن له في الدخول فلما دخل أمره بالخروج، ونهاه عن التصرف في ملكه، فإن الخروج لا يكون حراما شرعا، نعم تجب المبادرة إليه فرارا عن التصرف الزائد.
ويشكل: بأن حرمة القطع فرع إمكان الاتمام، فإذا كان الاتمام تصرفا في مال الغير بغير إذنه تعذر، لتعذر التعبد حينئذ.
نعم، لو بني على وجوب إتمام الصلاة مطلقا كان ما ذكر في محله.
ثم إنه لو تم ما ذكر فقياس المقام عليه غير ظاهر، إلا إذا كان وجوب الاتمام مستلزما عقلا للتصرف بالمال المبذول، وهو غير ظاهر كلية، لامكان إتمام الحج متسكعا، فليس وجوب الاتمام يستلزم سلب القدرة على ترك</div>
Page 25