210

Dalīl al-nāsik

دليل الناسك

Editor

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Edition Number

الثالثة

Publication Year

1416 - 1995 م

طعام (1)، وإن كان في الوضوء - بل في مطلق الطهارة - فلا شئ عليه (2)، إلا إذا خرج التخليل عن المتعارف المعتاد (3)، فالأحوط الفداء.

السابعة: في التظليل سائرا شاة (4)، <div>____________________

<div class="explanation"> (1) أو كف من سويق، كما في صحيح هشام (1). وفي صحيح منصور:

يطعم كفا من طعام أو كفين (2). وفي غيرهما قريب من ذلك. ويظهر من غيرها العدم (3)، فلا يبعد الحمل على الاستحباب.

(2) لصحيح الهيثم الوارد في الوضوء (4). لكن من التعليل فيه بالحرج يستفاد عموم الحكم لمطلق الطهارة كما عن جماعة (5)، بل مطلق الحاجة.

(3) لانصراف النص النافي عن مثل ذلك.

(4) كما هو المشهور الذي يشهد له جملة من النصوص (6). وعن المقنع:

الصدقة لكل يوم بمد (7). ويشهد له خبر أبي بصير (8)، لكنه مهجور. وظاهر عمل</div>

Page 217