196

Dalīl al-nāsik

دليل الناسك

Editor

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Edition Number

الثالثة

Publication Year

1416 - 1995 م

الفصل الثاني في باقي المحظورات وفيه مسائل..

الأولى: لو جامع المحرم امرأته قبلا أو دبرا (1)، عالما (2) عامدا (3) فإن كان في عمرة التمتع قبل السعي فعليه <div>____________________

<div class="explanation"> (1) كما هو المشهور، لاطلاق المواقعة والإصابة ونحوهما الشامل للدبر، وصحيح ابن عمار غير ظاهر في المخالفة (1). فما قيل: من أنه لو جامع في الدبر عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل (2)، ضعيف.

(2) كما قيد به في النص (3).

(3) إجماعا، ويشهد له مرسل من لا يحضره الفقيه (4)، واستدل له بنصوص النفي في الجاهل (5). لكن الظاهر منه الجاهل بالحكم.</div>

Page 203