Dalīl al-nāsik
دليل الناسك
Investigator
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edition Number
الثالثة
Publication Year
1416 - 1995 م
Your recent searches will show up here
Dalīl al-nāsik
Al-Sayyid Muḥsin al-Ṭabāṭabāʾī al-Ḥakīmدليل الناسك
Investigator
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edition Number
الثالثة
Publication Year
1416 - 1995 م
وغيره (1)، ولا بقتل الحدأة، والغراب بجميع أقسامه (2).
وأما ما فيه الكفارة فقسمان..
القسم الأول: ما لكفارته بدل مخصوص، وهي خمسة أنواع..
الأول: النعامة، ففي قتلها بدنة (3)، ومع العجز يفض ثمن البدنة <div>____________________
<div class="explanation"> (1) للاطلاق.
(2) لجملة من النصوص فيها (1)، لكن المذكور فيها الرمي، وعليه اقتصر بعض (2). وعن المبسوط: جواز القتل مطلقا (3). وهو غير ظاهر كما صرح به في الجواهر وغيرها (4).
نعم، في صحيح معاوية: أنه يرميهما من ظهر البعير (5). كما اقتصر عليه بعض (6).
لكنه لا يصلح لتقييد غيره (7)، فإطلاقه محكم، كما أن تقييد الغراب في بعض النصوص ب (الأبقع) (8) لا يقتضي تقييد غيره.
(3) إجماعا بقسميه، كما في الجواهر (9)، وتشهد له النصوص الكثيرة</div>
Page 180
Enter a page number between 1 - 483