Dalil Nasik
دليل الناسك
Investigator
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edition Number
الثالثة
Publication Year
1416 - 1995 م
Your recent searches will show up here
Dalil Nasik
Muhsin Tabatabai d. 1390 AHدليل الناسك
Investigator
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edition Number
الثالثة
Publication Year
1416 - 1995 م
أما السباع فلو أرادته، أو آذت حمام الحرم جاز قتلها (1)، وإلا فالأحوط بل الأقوى عدم جوازه، لكن لا كفارة في قتلها (2) إلا في الأسد، فعلى قاتله كبش في الحرم (3)، بل في غير الحرم - أيضا - على الأحوط (4)، بل الأحوط أن يكفر عن قتله وإن كان <div>____________________
<div class="explanation"> (1) إجماعا ظاهرا في الأول، ويقتضيه جملة من النصوص، منها صحيح حريز: كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله، وإن لم يردك فلا ترده (1). ومنها يظهر الوجه في الحرمة في عدم إرادتها له، كما قواه في الجواهر (2)، إذ حملها على الكراهة لا داعي له.
وأما في الثاني فكذلك، ويشهد له صحيح معاوية (3).
(2) إجماعا، كما عن غير واحد (4)، ويقتضيه الأصل.
(3) لخبر أبي سعيد المكاري: رجل قتل أسدا في الحرم؟ قال عليه السلام: عليه كبش (5). ومورده الحرم، وإطلاقه يشمل المحل، فالاعتماد عليه مشكل.
نعم، عن الغنية والخلاف: الاجماع على ذلك (6)، والاعتماد على ذلك لا يخلو من إشكال أيضا.
(4) للاجماع عن الغنية والخلاف، كما تقدم.</div>
Page 178
Enter a page number between 1 - 483