169

Dalil Nasik

دليل الناسك

Investigator

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Edition Number

الثالثة

Publication Year

1416 - 1995 م

والفواكه (1)، وما كان هو غارسه (2)، أو كان نابتا في ملكه، أو منزله (3).

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) إجماعا، للنصوص فيها (1).

(2) ففي صحيح حريز: كل شئ نابت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين، إلا ما أنبته أنت وغرسته (2).

(3) المذكور في النصوص المنزل، والدار، والمضرب (3)، وبعض النصوص مطلق شامل للجميع مثل: اقطع ما كان داخلا عليك، ولا تقطع ما لم يدخل منزلك (4).

وفي المرسل عن زرارة: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله في قطع عودي المحالة - وهي البكرة التي يستقى بها - من شجر الحرم (5). وعمل به جماعة، ولا بأس به لولا الارسال، اللهم إلا أن يعتضد بصحيح زرارة المتضمن لاستثناء عودي الناضح من حكم حرم المدينة (6) - بناء على عدم الفصل - وفيه تأمل.

وربما استثني - أيضا - عصى الراعي، ودليله غير ظاهر. نعم ذكر في خبر الدعائم (7).</div>

Page 175