Dalil Nasik
دليل الناسك
Investigator
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edition Number
الثالثة
Publication Year
1416 - 1995 م
Your recent searches will show up here
Dalil Nasik
Muhsin Tabatabai d. 1390 AHدليل الناسك
Investigator
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edition Number
الثالثة
Publication Year
1416 - 1995 م
والأحوط الفدية (1).
الثامن عشر: قلم الظفر ولو بعضه (2)، إلا مع الأذية، كما لو انكسر بعضه، أو توقف علاج قرحة عليه، ونحو ذلك فيجوز، وعليه الفدية (3).
التاسع عشر: لبس السلاح (4)، <div>____________________
<div class="explanation"> (1) أما مع الاضطرار فلا فدية، إجماعا بقسميه عليه كما في الجواهر (1)، ويقتضيه الأصل، والنصوص الخالية الظاهرة في عدمها.
أما مع الاختيار فالمشهور عدمها، وعن الدروس: فدية إخراج الدم شاة، ذكره بعض أصحاب المناسك (2). وقال الحلبي: في حك الجسد حتى يدمى مد من طعام مسكين (3).
لكن الأصل ينفيه، والمرسل المتقدم عرفت إشكاله.
(2) إجماعا، ونصوصا بعضها وارد في الأظفار (4)، وبعضها في الظفر (5)، فإلحاق بعضه محتاج إلى عناية.
(3) بلا خلاف، لصحيح معاوية: في من تطول أظفاره أو ينكسر بعضها، فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام (6).
(4) على المشهور، ويشهد له النصوص المتضمنة للرخصة فيه بشرط</div>
Page 173
Enter a page number between 1 - 483