Dalil Nasik
دليل الناسك
Investigator
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edition Number
الثالثة
Publication Year
1416 - 1995 م
Your recent searches will show up here
Dalil Nasik
Muhsin Tabatabai d. 1390 AHدليل الناسك
Investigator
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edition Number
الثالثة
Publication Year
1416 - 1995 م
أو الرمس في مايع، أو حمل شئ عليه (1)، ونحو ذلك.
وتغطية المرأة وجهها (2) كلا أو بعضا - ولو عند النوم (3) - <div>____________________
<div class="explanation"> تضمنت المنع عن تخمير الرأس، ووضع القناع عليه، والستر بالثوب ونحوه، وشمولها لما ذكر غير واضح (1).
وما ورد في المنع عن الارتماس، وفي استثناء عصام القربة (2) لا يدفع الاشكال، بل الثاني يؤكده إلا أنه لم يكن بلسان الاستثناء.
(1) إجماعا، للنصوص الصحيحة وغيرها (3)، ومورد الجميع الماء، والتعدي إلى مطلق المائع مبني على عموم المنع عن التغطية، وكذا الحال في حمل شئ عليه، وإن كان لا يبعد دخوله في عموم المنع.
(2) إجماعا، للنصوص الآمرة بالإسفار، أو الناهية عن البرقع، أو التستر بالمروحة، أو النقاب (4).
ومن الأخير يظهر أن البعض بحكم الكل، كما أن الأمر بالإسفار، والتعليل بتغير اللون شاهدان بعموم الحكم لكل ساتر، فالعموم هنا أوضح منه في الرجل.
(3) لكن في صحيحة زرارة: لا بأس أن تغطي وجهها كله عند النوم (5).</div>
Page 167
Enter a page number between 1 - 483