Dalil Nasik
دليل الناسك
Investigator
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edition Number
الثالثة
Publication Year
1416 - 1995 م
Your recent searches will show up here
Dalil Nasik
Muhsin Tabatabai d. 1390 AHدليل الناسك
Investigator
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edition Number
الثالثة
Publication Year
1416 - 1995 م
الرابع عشر: إزالة الشعر مطلقا (١) ولو بعض الشعرة، إلا لضرورة من قمل أو قروح أو صداع ونحو ذلك فيجوز (٢)، ويلزمه الفدية (٣).
<div>____________________
<div class="explanation"> (١) إجماعا، ويشهد له الكتاب (١) والسنة المستفيضة - أو فوقها - المتضمنة للنهي عن الحلق، والنتف، والقطع للشعر، وإلقائه، والقص (٢).
(٢) فيجوز إجماعا، ويشهد له النصوص (٣)، مضافا إلى العمومات النافية للاضطرار.
(٣) لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/2/196" target="_blank" title="البقرة: 196">﴿فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾</a> (4)، وصرح بذلك في النصوص (5).
وعن الفاضل والشهيد: عدم الفدية إذا كان الضرر حاصلا بنفس نبات الشعر، كما لو نبت في العين (6). والاطلاق يقتضي عدم الفرق.</div>
Page 164
Enter a page number between 1 - 483