Dalil Nasik
دليل الناسك
Investigator
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edition Number
الثالثة
Publication Year
1416 - 1995 م
Your recent searches will show up here
Dalil Nasik
Muhsin Tabatabai d. 1390 AHدليل الناسك
Investigator
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edition Number
الثالثة
Publication Year
1416 - 1995 م
الأقوى (1) من كفاية ذلك في صحة الحج - كما ستعرفه - لكن الأحوط الإعادة في جميع ذلك.
الثالث: الحرية.
فلا يجب على العبد (2) وإن كان مبعضا، ومالكا - باعتبار بعضه الحر - ما يكفي في الاستطاعة، مع مهاياة (*) المولى له، ووفاء نوبته بجميع الأعمال مع ذهابه وإيابه (3)، فضلا عما عدا ذلك.
نعم، لو أذن له المولى صح، ولا يجوز للمولى أن يرجع عن إذنه بعد إحرام العبد (4)، <div>____________________
<div class="explanation"> لكن مقتضى ذلك الصحة إذا أدرك أي جزء من الحج، ولا يختص بالموقفين، إلا أن يخرج عن ذلك بالاجماع، كما ادعي.
(1) يأتي الكلام فيه (1).
(2) إجماعا، ونصوصا (2).
(3) العمدة فيه الاجماع، وأما النصوص فقاصرة عنه.
(4) لوجوب الاتمام عليه، فيمتنع إطاعة المولى في المعصية، كذا قيل (3).
لكن، بعدما ورد من حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه، تكون إطاعة المولى إطاعة لله تعالى، ودليل وجوب الاتمام لا يشمل ذلك.
فالعمدة في الدليل على ذلك الاجماع.</div>
Page 16
Enter a page number between 1 - 483