Dalil Nasik
دليل الناسك
Investigator
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edition Number
الثالثة
Publication Year
1416 - 1995 م
Your recent searches will show up here
Dalil Nasik
Muhsin Tabatabai d. 1390 AHدليل الناسك
Investigator
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edition Number
الثالثة
Publication Year
1416 - 1995 م
الرابعة: لا يجوز دخول مكة (1)، ولا دخول حرمها (2)، ولا التجاوز عن الميقات (3) - مع قصد الدخول إليها - إلا بإحرام صحيح من حيث يسوغ الاحرام منه، على ما مر تفصيله.
نعم، لو كان ممن يتكرر دخوله إليها وخروجه منها كالحطاب، والحشاش، وناقل الميرة، ونحو ذلك جاز أن يدخلها بلا إحرام (4) إذا <div>____________________
<div class="explanation"> (1) إجماعا، ونصوصا (1).
(2) ظاهر صحيح عاصم حرمة دخول الحرم بغير إحرام وإن لم يكن قاصدا مكة (2)، لكن في المدارك: الاجماع على عدمه (3). فيتعين حمل الصحيح على صورة قصد دخول مكة، وإن كان المحكي عن الجامع والتذكرة الفتوى بمضمونه (4)، وفي المستند: أنه الأظهر (5).
(3) لأن منه يكون الاحرام الواجب.
(4) إجماعا، لصحيح رفاعة المتضمن للحطابة والمختلية (6) بناء على ظهوره في عدم الخصوصية لهم، كما أن إطلاقه - كإطلاق الأصحاب - ظاهر في عدم الفرق بين رجوعهم قبل انقضاء شهر وعدمه، ونصوص التحديد بالشهر يراد منها التحديد لغيرهم.</div>
Page 116
Enter a page number between 1 - 483