226

Dalil Talib Li Nayl Matalib

دليل الطالب لنيل المطالب

Investigator

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Publisher

دار طيبة

Edition Number

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

الرياض

وليس لحر جمع أكثر من أربع ولا لعبد١ جمع أكثر من ثنتين ولمن نصفه حر فأكثر جمع ثلاث٢. ومن طلق واحدة من نهاية جمعه حرم نكاحه٣ بدلها حتى تنقضي عدتها وإن ماتت فلا. فصل وتحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها. وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره. والمحرمة حتى تحل من إحرامها. والمسلمة على الكافر. والكافرة غير الكتابية على المسلم. ولا يحل لحر كامل الحرية نكاح أمة٤ ولو مبعضة إلا إن عدم الطول وخاف العنت. ولا يكون ولد الأمة حرا إلا باشتراط الحرية أو الغرور. وإن ملك أحد الزوجين الآخر أو بعضه انفسخ النكاح. ومن جمع في عقد بين مباحة ومحرمة صح في المباحة.

١ في "أ" "للعبد". ٢ غب"أ" "ثلاثة". ٣ "أ" "نكاح". ٤ في"أ" و"ب" "أمة" بالتنكير وكذا في "م" و"ج".

1 / 238