The Student's Guide to Obtaining Desires

Mar'i al-Karmi d. 1033 AH
76

The Student's Guide to Obtaining Desires

دليل الطالب لنيل المطالب

Investigator

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Publisher

دار طيبة للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

الرياض

باب زكاة الخارج من الأرض تجب: في كل مكيل مدخر من الحب كالقمح والشعير والذرة والحمص والعدس والباقلاء والكرسنة والسمسم والدخن والكراويا والكزبرة وبزر القطن والكتان والبطيخ ونحوه ومن الثمر: كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق. ولا زكاة في عناب١ وزيتون وجوز وتين ومشمش وتوت ونبق وزعرور ورمان. وإنما تجب فيما تجب بشرطين: الأول: أن يبلغ نصابا وقدره - بعد تصفية الحب وجفاف الثمر -: خمسة أوسق٢ وهي: ثلاثمائة صاع وبالأرادب٣: ستة وربع وبالرطل العراقي: ألف وستمائة وبالقدسي مائتان وسبعة٤ وخمسون وسبع رطل.

١ قال في الإنصاف "٣/٩٠": يجب في العناب على الصحيح قال في الفروع "٢/٣٩١" وهو أظهر وجزم به القاضي في الأحكام السلطانية والمستوعب والكافي وابن عقيل في الفصول والتذكرة لأنه مكيل مدخر. حاشية اللبدي "ص: ١١٩". ٢ الوسق: وحدة كيل مقدارها يساوي "٦١، ١٢٢" كيلو جرام. انظر: المقادير الشرعية "ص: ٢٣٠" معجم لغة الفقهاء"ص: ٤٥١". ٣ الإردب: كيل معروف بمصر وهو ثمانية وأربعون صاعا لأنه أربعة وعشرون ربعا والربع أربعة أقداح وكل قدحين صاع. حاشية اللبدي "ص: ٢٢٠". ٤ في "أ" "سبع".

1 / 79