197

The Student's Guide to Obtaining Desires

دليل الطالب لنيل المطالب

Investigator

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Publisher

دار طيبة للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

الرياض

وتسقط الأخوات للأب بالأختين الشقيقتين فأكثر ما لم يكن معهن أخوهن فيعصبهن. ومن لا يرث لا يحجب١ أحدا مطلقا إلا الإخوة من حيث هم فقد لا يرثون ويحجبون الأم نقصانا.

١ في "م" زيادة "أحدا".

باب العصبات اعلم أن النساء كلهن صاحبات فرض وليس فيهن عصبة بنفسه إلا المعتقة. وإن الرجال كلهم عصبات بأنفسهم إلا الزوج وولد الأم وإن الأخوات مع البنات عصبات إن البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات للأب كل واحدة منهن مع أخيها عصبة به له مثل٢ ما لها. وإن حكم العاصب أن يأخذ ما أبقت الفروض وإن لم يبق شيء سقط وإذا انفرد أخذ٣ جميع المال لكن للجد والأب ثلاث حالات: يرثان بالتعصيب فقط مع عدم الفرع الوارث ويرثان بالفرض فقط مع ذكوريته وبالفرض والتعصيب مع أنوثيته. ولا تتمشى على قواعدنا "المشتركة" وهي: زوج، وأم، وإخوة لأم وإخوة أشقاء.

٢ في "ب" "مثلا" وكذا في "م" و"ن". ٣ في "ن" "حاز" بدل: "أخذ".

1 / 208