وَلِمَا وَافَقَهُ مِنْ حَدِيثِ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، وَفِيهِ زِيَادَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، إِنَّمَا قَطَعَ يَدَهَا لِعِلَّةٍ غَيْرِ السِّرْقَةِ، وَلِمَا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا لَيْسَ لِغَيْرِهِ فِي مَنْ عَتَا عَلَيْهِ، وَرَغِبَ عَنْ أَمْرِهِ.
٨ - وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: نا ابْنُ أَخِي جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَتَجْحَدُهُ وَتَمْسِكُهُ، فَخَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَالْمَرْأَةُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَلْ مِنَ امْرَأَةٍ تَائِبَةٍ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ»، فَلَمْ تَقُمْ تِلْكَ الْمَرْأَةُ، وَلَمْ تَتَكَلَّمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قُمْ يَا فُلَانُ، فَاقْطَعْ يَدَ فُلَانَةٍ، لِتِلْكَ الْمَرْأَةِ»، فَقَطَعَهَا
1 / 21