وَإنَّهُمَا لَجَوَّابَا خُرُوقٍ ... وَشَرَّابَانِ بِالنُّطَفِ الطَّوَامِ
أَيْ مَا هُمَا مِنْ رِجَالِ الْعَدِيِّ، وَالْعَدِيُّ، الْقَوْمُ يُحْمَلُونَ فِي الرَّجَّالَةِ وَلَيْسَ هُمَا مِنْ رِجَالِ الْعَدَدِ الْكَثِيرِ، وَلَكِنَّهُمَا جَوَّابَا الْخُرُوقِ، وَالْخُرُوقُ، الطُّرُقُ تَنْخَرِقُ فِي الْفَلَاةِ.
وَجَوَّابَانِ أَيْ: دَخَّالَانِ فِيهَا، وَقَطَّاعَانِ لَهَا، وَشَرَّابَانِ بِالْمِيَاهِ الَّتِي لَا يَشْرَبُ بِهَا إِلَّا مِثْلُهُمَا.
وَالطَّوَّامِيُّ: الَّتِي قَدْ تُرِكَتْ حَتَّى طَمَّتْ، وَارْتَفَعَتْ مِمَّا لَا تُورَدُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ فَمَا هُمَا مِنْ رَجُلَيْ عَدِيٍّ، وَمِنْ رَجُلَيْ فِئَامٍ عَلَى التَّعَجُّبِ، وَهُمَا مَعَ ذَلِكَ جَوَّابَا خُرُوقٍ، وَشَرَّابَانِ بِهَذِهِ الْمِيَاهِ.
٧١ - وَقَالَ فِي حَدِيثِ النَّبيِّ ﷺ: أَنَّهُ صَلَّى الصُّبْحَ بِمَكَّةَ فَقَرَأَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ، فَلَمَّا أَتَى عَلَى ذِكْرِ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَأُمِّهِ أَخَذَتْهُ شَرْقَةٌ فَرَكَعَ.
حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: نا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ