199

Daily Fatwas on Jurisprudential Matters

الفتاوى اليومية من المسائل الفقهية

Publisher

دار طيبة الخضراء

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٤٤ هـ

Publisher Location

مكة المكرمة

Genres

٦٨٤ - أولًا: يحرم عليك أن تصلي أو تطوف وأنت على غير طهارة ويجب عليك قضاء الصلاة التي صليتها وأنت على غير طهارة مع التوبة والاستغفار مما وقع. ثانيًا: يجب عليك أن تعود إلى مكة وأنت محرم وتطوف وتسعى لعمرتك لأن طوافك على غير طهارة غير صحيح ثم تحلق أو تقصر، وإن كان وقع منك وطء بعد عمرتك فسدت بذلك ووجب عليك دم يذبح بمكة يوزع على فقراء الحرم مع إعادة العمرة لأن الأولى فسدت بالجماع ويكون إحرامك بالثانية من الميقات الذي أحرمت منه بالأولى وذلك بعد أدائك العمرة الأولى الفاسدة (١١/ ٢٤١). ٦٨٥ - الأصل بقاء الطهارة، وحصول الشك في خروج شيء منك لا يرفع حكم الطهارة فيكون طوافك وصلاتك بعده صحيحة (١١/ ٢٤٤). ٦٨٦ - الطواف بالبيت العتيق كالصلاة فيشترط له ما يشترط لها إلا أنه أبيح في الطواف الكلام، فالطهارة شرط لصحة الطواف، فلا يصح من الحائض الطواف حتى تطهر ثم تغتسل فقد ثبت في الصحيحين: أن عائشة ﵂ قالت: خرجنا مع رسول الله ﵌ لا نذكر إلا الحج حتى جئنا سَرِف فطمثتُ فدخل عليَّ رسول الله ﵌ وأنا أبكي فقال: "مالك؟ لعلك نَفِستِ، فقلت: نعم، قال: هذا شيء كتبه الله ﷿ على بنات آدم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري" وفي رواية لمسلم: "فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي" (١١/ ٢٤٦).

1 / 201