٦٥٩ - ليست هناك خصوصية لحمام مكة ولا حمام المدينة سوى أنه لا يصاد ولا ينفر مادام في حدود الحرم لعموم حديث: "إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها" الحديث رواه البخاري، وقوله ﵌: "إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها" رواه مسلم (١١/ ١٩٩).
٦٦٠ - المشروع لمن بمكة ونوى الحج أن يحرم به يوم الثامن من ذي الحجة ويمكث بمنى اليوم الثامن يصلي فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم يذهب إلى عرفة صبيحة اليوم التاسع بعد طلوع الشمس لكن من لم يفعل ذلك وذهب إلى عرفة قبل ذلك فإن ذلك لا يؤثر على حجه (١١/ ٢٠٣).
٦٦١ - المشروع السعي للحج بعد الطواف لكن إذا سعت قبل الطواف ونوت به طواف الحج والوداع ثم سافرت فإنه يجزئها ذلك ولا شيء عليها (١١/ ٢٠٣).
٦٦٢ - من أحرم متمتعًا بالعمرة إلى الحج ثم أدى مناسك عمرته من الطواف والسعي والحلق أو التقصير فقد حل من عمرته وأبيح له ما كان ممنوعًا منه بالإحرام من الحلق وتقليم الأظافر ولبس المخيط وتغطية الرأس والتطيب وصيد البر وعقد النكاح والجماع ودواعيه (١١/ ٢٠٤).