٦٥٠ - الاحتلام ممن هو متلبس بإحرام حج أو عمرة لا يؤثر على حجه ولا على عمرته فلا تبطلان ومن حصل منه ذلك فإنه يغتسل غسل الجنابة بعد استيقاظه من النوم إن رأى منيًا ولا فدية عليك لأن الاحتلام ليس باختيارك (١١/ ١٨٩).
٦٥١ - تكشف المرأة وجهها وهي في نسك الحج أو العمرة إلا إذا مر بها أجانب أو كانت في جمع فيه أجانب وخشيت أن يروا وجهها فعليها أن تسدل خمارها على وجهها حتى لا يراه أحد منهم لقول عائشة ﵂: "كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله ﵌ فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من على رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه" رواه أبو داود (١١/ ١٩٠).
٦٥٢ - لبس البرقع لا يجوز للمرأة في الإحرام لقوله ﵌: "ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين" رواه البخاري، ولا شيء على من تبرقعت في الاحرام جاهلة للتحريم وحجتها صحيحة (١١/ ١٩٠).
٦٥٣ - لا يجوز للمحرم التطيب بعد الإحرام سواء كان رجلًا أو امرأة لقوله ﵌: "ولا تلبسوا شيئًا من الثياب مسه الزعفران أو الورس" وقول عائشة ﵂: "طيبت رسول الله ﵌ لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت" متفق عليه، ولقوله ﵌ في الرجل الذي مات وهو محرم "لا تمسوه طيبًا" متفق على صحته (١١/ ١٩١).