Daʿaʾim al-Islam wa dikr al-halal wa-l-haram wa-l-qadaya wa-l-ahkam ʿan ahl bayt Rasul Al-lah
دعائم الاسلام و ذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل بيت رسول الله
Investigator
آصف بن علي أصغر فيضي
Publication Year
1383 - 1963 م
Your recent searches will show up here
Daʿaʾim al-Islam wa dikr al-halal wa-l-haram wa-l-qadaya wa-l-ahkam ʿan ahl bayt Rasul Al-lah
al-Qadi al-Nuʿman d. 363 AHدعائم الاسلام و ذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل بيت رسول الله
Investigator
آصف بن علي أصغر فيضي
Publication Year
1383 - 1963 م
روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله أن رسول الله (صلع) قال: لا تقوم الساعة حتى تكون الصلاة منا والأمانة مغنما والزكاة مغرما، وذكر باقي الحديث بطوله.
وبهذا الاسناد (1) عن علي صلوات الله عليه أنه قال: إن الله فرض على أغنياء الناس في أموالهم قدر الذي (2) يسع فقراءهم، فإن ضاع الفقراء أو أجهدوا أو أعروا فبما يمنع أغنياؤهم، فإن الله محاسبهم بذلك يوم القيامة ومعذبهم به عذابا أليما.
وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: إن الله فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به، فلو علم أن الذي فرض لهم لا يكفيهم لزادهم، وإنما يؤتى الفقراء فيما أوتوا من منع من يمنعهم حقوقهم لا من الفريضة لهم.
وعنه عن أبيه عن آبائه عن علي أن رسول الله (صلع) (3) نهى أن يخفى المرء زكاة ماله عن إمامه، وقال: إن إخفاء ذلك من النفاق.
وعن الوليد بن صبيح قال: قال لي شهاب: إني أرى بالليل أهوالا عظيمة، وأرى امرأة تفزعني، فأسأل لي أبا عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن ذلك، فسألته له (4) فقال: هذا رجل لا يؤدى زكاة ماله، فأعلمته، فقال: بلى والله، إني لأعطيها، فأخبرته بما قال، فقال: إن كان ذلك فليس يضعها في موضعها (5)، فقلت ذلك لشهاب، فقال: صدق.
والمسلمون مجمعون على أن رسول الله (صلع) كان يلي قبض ما يجب على المسلمين من الزكاة والصدقات في جميع أموالهم ويصرفها في الوجوه التي أمر الله عز وجل بصرفها فيها، والقرآن ينطق بذلك، قال الله (تع) لنبيه: (6) خذ
Page 245