Daʿaʾim al-Islam wa dikr al-halal wa-l-haram wa-l-qadaya wa-l-ahkam ʿan ahl bayt Rasul Al-lah

al-Qadi al-Nuʿman d. 363 AH
181

Daʿaʾim al-Islam wa dikr al-halal wa-l-haram wa-l-qadaya wa-l-ahkam ʿan ahl bayt Rasul Al-lah

دعائم الاسلام و ذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل بيت رسول الله

Investigator

آصف بن علي أصغر فيضي

Publication Year

1383 - 1963 م

وقد ذكرنا فيما تقدم من هذا الكتاب أن الغسل يوم الجمعة من السنة (1).

وروينا عن أبي جعفر محمد بن علي (ع) أنه قال: ولا تدع الغسل يوم الجمعة، فإنه من السنة، وليكن غسلك قبل الزوال.

وعن رسول الله (صلع) أنه قال: ليتطيب أحدكم يوم الجمعة ولو من قارورة امرأته.

وعن أبي جعفر (ع) أنه قال: ولا تدع يوم الجمعة الطيب ولباس صالح ثيابك.

وعنه (ع) أنه قال: في يوم الجمعة ساعة لا يسأل الله عبد مؤمن فيها حاجة إلا أعطاه، وهي من حين تزول الشمس إلى حين ينادى بالصلاة (2).

وعن علي (ع) أنه قال: ليس على المسافر جمعة ولا جماعة ولا تشريق (3) إلا في مصر جامع.

وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: أتى رسول الله (صلع) بخمس وثلاثين صلاة في كل سبعة أيام، منها صلاة لا يسع أحدا أن يتخلف عنها إلا خمسة: المرأة والصبي والمسافر والمريض والمملوك، يعنى (4) صلاة الجمعة مع الإمام العدل.

وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: إذا شهدت المرأة والعبد الجمعة أجزت عنهما، يعنى من صلاة الظهر.

وعن أبي جعفر محمد بن علي (ع) أنه قال: تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين إذا كان الامام عدلا (5).

وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: يجمع (6) القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فصاعدا، فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة عليهم.

وعن رسول الله (صلع) أنه قال: التهجير إلى الجمعة حج فقراء أمتي (7).

Page 181